|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل لأهل القتيل أن يقتصوا من القاتل ؟ وهل تقدر الدية بقدر محدد ؟

عدد الزوار 315 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(8193) أفيدونا رحمكم الله تعالى في رجل يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، قتل رجلا مسلما عمدا في مشاجرة بينهما عارضة، ليست بسابقة إصرار، وذلك في هذا العصر في دولة لم يحكم فيها بحدود الإسلام، هل يجوز: 1 - لأهل القتيل أن يقتلوا القاتل أم لا، ولماذا ؟ 2 - أخذ الدية من القاتل بوصفه مسلمًا أم أنه بالقتل متعمد أصبح كافرًا، وهل تنطبق عليه آية الفرقان ؟ 3 - هل للدية قيمة معينة أو مبلغ محدد ؟ هذا وقد زاد الجدل في هذا الموضوع. ونرجو من حضرتكم بموافاتنا بالنتيجة بأسرع وقت ممكن لنضع كل منهم لشرع الله تعالى.
الإجابة : أولاً: يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾[الإسراء: 33] ثانيًا: الدية تدفع إذا كان القتل خطأ أو كان عمدا وعفا الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية، ولا يزول عنه وصف الإسلام بالقتل العمد، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[الفرقان: 68-70] ثالثًا: تحديد الدية يرجع فيه إلى القاضي حسب اختلاف أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/209- 211) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • متى يجوز قتل المسلم بالكافر ؟
  • حكم قتل مسلم بكافر
  • هل لأهل القتيل أن يقتصوا من القاتل ؟ وهل تقدر الدية بقدر محدد ؟
  • ما الحكم إذا مات الجاني قبل استيفاء القصاص ؟
  • من له حق العفو عن القاتل ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020