|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

ثبوت حد الزنا بالكتاب والسنة وإجماع العلماء ولا حجة لمن أنكره

عدد الزوار 146 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال العاشر من الفتوى رقم(1883) شخص أنكر حد الرجم وقال: إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة، فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها.
الإجابة : ثبت في شريعة الإسلام رجم من زنى، وهو محصن من الرجال والنساء قولاً وفعلاً، أما العمل فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والغامدية واليهودي واليهودية لزنا هؤلاء وهم محصنون، وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم» وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالًا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها» ، متفق على صحته، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: «لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف» متفق على صحته. وثبت عن علي - رضي الله عنه - حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: (رجمتهما بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية: (وجلدتها بكتاب الله) ؛ قال ذلك ردا على من قال: جمعت لها بين حدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/26- 30) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ما الحكمة من عدم التنصيص على آية الرجم في القرآن ؟
  • هل يثبت حد الزنا بتقرير الفحص الكيماوي وتقرير أخصائي البصمات . .
  • ثبوت حد الزنا بالكتاب والسنة وإجماع العلماء ولا حجة لمن أنكره
  • حد الزاني المحصن
  • ما هي عقوبة الزاني المتزوج ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020