|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم التعزير بالمال

عدد الزوار 140 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(6185) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم(2020) في 19 \ 8 \ 1403 هـ ، ونصه: إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم(22) في 23 \ 6 \ 1391 هـ ، يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب، أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقا لقواعد جباية أموال الدولة، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين: 1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري. 2 - أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار. نأمل الإفادة.
الإجابة : وأجابت بما يلي: لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال؛ لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/216- 217) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم من لم يعمل بالقرآن
  • حكم المعاقبة بالزحف على البطن
  • حكم التعزير بالمال
  • حكم الشخص المتهاون بالأوامر الشرعية ..
  • حكم من باشر امرأة نصرانية من غير إيلاج

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020