|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

وجوب نصرة المسلم لأخيه المسلم وحكم الاستعانة بالكافر لنصرة المظلوم

عدد الزوار 159 التاريخ 01/01/2021

السؤال : لقد وقف البعض ضد قوات التحالف التي حررت الكويت بدعوى أنها تضم غير المسلمين، ووقفوا مع النظام الكافر في العراق بدعوى أنه نظام يسوس المسلمين، فهل تجيز الشريعة الإسلامية الوقوف مع النظام الكافر الذي يسوس المسلمين حتى لو كان ظالما لمجرد تعاطف الغربيين من النصارى مع المظلومين من المسلمين ؟
الإجابة : لا تجوز مناصرة الظالمين ولو كانوا مسلمين فكيف بغير المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما " قالوا: يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال: «تحجزه عن الظلم» وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنصر المظلوم ولو كان المظلوم كافرا فكيف إذا كان المظلوم مسلما، فإن الأمر يكون أشد إثما وأعظم جريمة في حق الظالم، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2] وليس من البر ولا من التقوى نصر الظالم وإعانته على ظلمه. أما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من المسلمين ضد الظالم، والوقوف في صفهم ضده فهذا شيء لا حرج فيه، وقد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أريقط الديلي وهو وثني في الدلالة على طريق المدينة حين هاجر إليها عليه الصلاة والسلام، واستعان بدروع من صفوان بن أمية في حرب هوازن يوم حنين وهو كافر، واستعان باليهود في تعمير مزارع خيبر بالنصف من ثمارها لما كان المسلمون مشغولين عنها بالجهاد. والأدلة في ذلك كثيرة وهي دالة على جواز الاستعانة بمن يراه ولي الأمر من أهل الشرك على أهل الشرك عند الحاجة إلى ذلك، وعند غلبة الظن في أن المستعان به ينفع المظلومين وينصرهم ولا يضرهم، لما ذكرنا من الأدلة، ولغيرها من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(18/344- 346)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • فتوى الاستعانة بالكفار بنيت على غلبة ظن العلماء باكتساح حاكم العراق للسعودية
  • حكم الفتوى الصادرة بجواز الاستعانة بالكفار لمقاتلة حاكم العراق
  • وجوب نصرة المسلم لأخيه المسلم وحكم الاستعانة بالكافر لنصرة المظلوم
  • الجمع بين الأدلة التي استدل بها العلماء على جواز الاستعانة بالكفار وبين الأدلة التي تحرم توليتهم
  • التشكيك في جواز استعانة دول الخليج بغير المسلمين لقتال حاكم العراق

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020