|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

توفيت والدتهم قبل أداء فريضة الحج فهل يحجوا عنها مع أنهم لم يحجوا أو يوكلوا من يحج عنها؟

عدد الزوار 104 التاريخ 01/01/2021

السؤال : أحسن الله إليكم السائل رضا عمر يقول في هذا امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج ولقد رزقت والحمد لله بأولاد ورزق هؤلاء الأولاد بمال ويريدون الحج لوالدتهم المتوفية ولكنهم لم يؤدوا فريضة الحج فهل يجوز أن يوكلوا من يحج عن والدتهم مع إعطائه جميع مصاريف الحج أم يجوز لهم الحج عن والدتهم قبل أن يؤدوا الفريضة هم ؟
الإجابة : أولاً: العبارة الصواب أن يقال: المتوفاة؛ لأن الله يتوفى الأنفس وليست الأنفس متوفيه وإن كان لها وجه في اللغة العربية لكن الأفصح المتوفاة فيقال فلان متوفى وفلانة متوفاة، أما بالنسبة للجواب على السؤال: فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج؛ لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة فقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]، والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر وعدم الاستطاعة وحينئذٍ يكون حجهم عن أمهم نفلاً لا فريضة، وأما إذا كانت قد وجب عليها الحج ولكنها أخرت وفرطت فهنا يؤدون عنها الحج على أنه فريضة ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يلبي يقول لبيك عن شبرمة فقال: «من شبرمة» قال: أخ لي أو قريب لي قال: «حججت عن نفسك» قال: (لا) قال : «هذه عنك ثم حج عن شبرمة» ، أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم يحج عنها وهم لم يؤدوا الحج عن أنفسهم، فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج عن أمهم تكفيهم لو حجوا هم عن أنفسهم وليس عندهم غيرها وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم ولا يجوز أن يعطوا أحداً يحج عن أمهم، فإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن يحجوا هذا العام وأعطوا أحداً يحج عن أمهم فلا حرج في ذلك.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • إذا خرج المتمتع من مكة ثم عاد إليها فهل يلزمه الإحرام بالحج من الميقات ؟
  • إذا خرج المتمتع بعد الفراغ من عمرته ثم عاد إلى مكة فهل يلزمه الإحرام من الميقات ؟
  • توفيت والدتهم قبل أداء فريضة الحج فهل يحجوا عنها مع أنهم لم يحجوا أو يوكلوا من يحج عنها؟
  • إذا خرج المكي إلى جدة.. ثم عاد بنية الحج فهل له الإحرام بعمرة ويكون متمتعاً ؟
  • من أحرم بالعمرة ثم خرج إلى جدة هل يكون باقياً على تمتعه ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020