|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم من اشترى بعيرا أو بقرة بقصد الأضحية ثم شرَّك معه غيره ؟

عدد الزوار 81 التاريخ 01/01/2021

السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم/.... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابكم الكريم المؤرخ... وصل، سرنا صحتكم، الحمد لله على ذلك، تهنئتكم إيانا بالحج، نشكركم عليها، ونرجو الله تعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجزيكم عنا خيرَا، ويغفر لنا ولكم.
الإجابة : سؤالكم عن مسألة الدين على الوصف الذي ذكرتم: فنحن لا نرى جوازه، ونرى أن الثالث شريك لهما في الإثم؛ لأنه معين لهما، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء»، أما لو كانت المسألة على وجه صحيح فإن الإنسان إذا باع شيئًا على شخص وتسلم ثمنه فلا بأس أن يشتريه سواء من السوق أو ممن اشتراه مباشرة، فإن لم يتسلم ثمنه فإن اشتراه بمثل الثمن أو أكثر منه فلا بأس أيضَا، وإن اشتراه بأقل منه، مثل أن يبيعه بمئة لم يتسلمها ثم يشتريه من المشتري بأقل فالمشهور من المذاهب أن ذلك لا يجوز، لأنه يشبه مسألة العينة فجعلوه منها. فإن باعه المشتري على ثالث فلا بأس على البائع الأول أن يشتريه من المشتري الثاني بأقل أو أكثر على كل حال، مثل أن يبيع زيد على عمرو شيئًا بمئة ثم يبيعه عمرو على بكر بثمنه أو أقل أو أكثر فلا حرج على زيد أن يشتريه من بكر بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر. وسؤالك عن شراء الرَّجل البعير أو البقرة للأضحية ويجمع شركاءه فيها، فهل يجوز أم لابد من أن يتفقوا قبل ذلك ؟ فاعلم أن الرجل إذا اشترى بعيرًا أو بقرة لقصد الأضحية ولم يرد الأضحية إلا بسبعه فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى يكمل السبعة، أما إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك، فإنه لا يجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدًا؛ لأنه لما نوى جميعه وتعيَّن صار واجبًا ذبحه جميعًا كما عينه. والهدي في ذلك كالأضحية. هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا الأولاد والمشائخ والإخوان، كما منا الجميع بخير، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 23/12/1387 هـ .
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/97- 98)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم ذبح الأب أضحية عنه وعن أولاده المتزوجين ؟
  • حكم ذبح الأب أضحية عنه وعن أولاده المتزوجين
  • حكم من اشترى بعيرا أو بقرة بقصد الأضحية ثم شرَّك معه غيره ؟
  • إذا اشترى ذبيحتين بقصد ذبح إحداهما أضحية والأخرى لحما فهل يعين التي سيضحي بها ؟
  • إذا اشترى ذبيحتين بقصد ذبح إحداهما أضحية والأخرى لحما فهل يعين التي سيضحي بها ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020