|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

كيف يتصرف باللقطة في حال عدم التعرف على صاحبها؟

عدد الزوار 130 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يسأل المستمع ويقول: عندما يجد الإنسان في طريقه، أو في عقار يملكه مبلغًا من المال، أو شيئًا ماديًّا، يعادل مبلغًا من المال، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الشخص التصرف فيما وجد، أم أنه يتبرع به؟ وذلك في حالة عدم وجود صاحب لهذا المال؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرًا وعلمًا وفيرًا.
الإجابة : هذا يعتبر لقطة، إذا وجد في الطريق أو في ملكه دراهم أو متاعًا آخر سقط من بعض الزوار، أو من بعض الناس في الطريق، هذا يعتبر لقطة، سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال -صلى الله عليه وسلم- : «عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك» فإذا كان الشيء الموجود له أهمية، مثل مائة ريال، ألف ريال، ألفي ريال، شنطة تساوي مالاً كثيرًا، سيف، خنجر، زولية، وغير ذلك، له أهمية، ينادي عليه في مجامع الناس: من له الزولية؟ من له الشنطة؟ من له السيف؟ من له الدراهم الواقعة في محل كذا وكذا؟ في الشهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، ينادي عليه أو ينيب من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس، المحلات التي فيها اجتماع الناس في أسواق البيع والشراء، في صلاة الجمعة: من له هذا الشيء؟ ولا يبين الصفات حتى يجيء صاحبه يبين: من له الشنطة؟ من له السيف؟ من له الدراهم؟ وإذا جاء من يقول إنها لي، يسأله عن صفاته، وايش صفة الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ضبطًا جيدًا، يضبط الدراهم، في أمهات خمسة، أمهات عشرة، فئة خمسمائة، أرقامها، والوقت الذي فقدها فيه والمكان، يضبط حتى يسأله عما يدل على صدقه، فإذا عرفها أعطاها إياه، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له، يستنفقها، ومتى جاء صاحبها وعرفها أعطاه إياها، تصير عنده كالدين، متى جاء صاحبها أعطاها إياه إذا عرفها، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت اللقطة في مكة، أو في المدينة، فإن لقطة مكة والمدينة لا تملك، لا بد من تعريفها دائمًا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف» يعني مكة، وقال في المدينة -صلى الله عليه وسلم- : «إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» فالواجب على من وجد لقطة في المدينة ومكة أن يعرفها، أبدًا لا يملكها، وإن لم يعرفها أعطاها الجهة المختصة في مكة والمدينة التي تسلم لها اللقطة، وإذا لم يعرف اللجنة سلمها للمحكمة الشرعية، إدارة المحكمة وأخذ وصلاً بذلك، والمحكمة هي التي تدبرها، وتسلمها للجنة، واللجنة يراجعها الناس، يراجعونها ويسألونها عن لقطاتهم، فالمقصود أن مكة والمدينة لا تملك لقطتها، بل لا بد من التعريف عليها دائمًا حتى يوجد ربها
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/332- 334)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • وجد مبلغا من المال في ظرف قد كتب عليه اسم صاحبه فما الواجب عليه ؟
  • وجد مبلغًا من المال وقد أعلن عنه . . ولم يوجد له صاحب فما الحكم ؟
  • كيف يتصرف باللقطة في حال عدم التعرف على صاحبها؟
  • حكم المال الذي لا يعرف له صاحب
  • وجد لقطة وقام بتعريفها ولم يجد صاحبها وقد أوشك الحول على الانتهاء فهل له دفعها للجمعيات الخيرية؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020