|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته

عدد الزوار 129 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد ورد إلي سؤال مضمونة أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجدا في حيهم يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى، فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجدا أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجدا، أو يهدم ويباع أرضا بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيرا، بل لا يساوي شيئا؟
الإجابة : و لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول، حيث أمكن ذلك، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك. فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء؛ ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرت بحفظ الأموال، ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه، فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي، أما هذه الصورة المسئول عنها فلا يمكن حصول المنفعة إلا ببيع الجميع، فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص، ويصرف ثمنه في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون، وإذا بيع زال عنه حكم المسجد وصار كسائر البقاع يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيت ونحو ذلك، وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد. وأما إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه كالمئذنة ونحوها فلم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن إزالة ذلك أولى ولا سيما إذا كان بين الكفرة؛ لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه نظرا إلى أنه كان مسجدا، وإن كان حكمه قد زال لكنهم لا ينظرون إلى الأحكام، وإنما ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور، والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويولي عليهم خيارهم، ويرفع شأنهم في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام، ويكفي المسلمين شرهم إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/10- 12)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • إذا استغنى المسجد عن بعض أثاثه فهل يجوز نقله لمدرسة أو مسجد آخر؟
  • حكم بيع الزائد من أثاث المسجد وشراء بثمنها ما يخص المسجد
  • حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته
  • حكم بيع المسجد إذا تعطلت منفعته
  • حكم بيع أرض المسجد ونقل أنقاضه إلى المسجد الجديد

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020