|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل صحيح أن وقف الأب يدخل فيه الرجال دون الإناث؟ وما هي شروط الوقف؟

عدد الزوار 158 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السائل/ أ. م. من اليمن، يقول: هل صحيح أن أموال الوقف إذا كانت من الوالد لا تكون إلا للرجال دون النساء؟ وهل هناك شروط للوقف؟
الإجابة : هذا ليس بصحيح، الوقف وغيره لا يجوز الجور فيه، إذا وَقف يكون على الذكور والإناث، ما يجوز أن يخص الذكور ولا الإناث، يقول: هذا الوقف على المحتاج من أولادي ذكورهم وإناثهم، ما تناسلوا، الأقرب فالأقرب، ولا ينبغي أن يوقف عليهم بأعيانهم، لا، بل المحتاج، والفقراء منهم، كما فعل الزبير بن العوام -رضي الله عنه- الصحابي الجليل، وابن عمر -رضي الله عنهما- : يوقف على المحتاج من ذريتي ما تناسلوا، فإن أغناهم الله تصرف للأوقاف في وجوه البر وأعمال الخير، في الفقراء في تعمير المساجد، في الجهاد في سبيل الله، أما أن يقول: هذا المال وقف الولد فقط، لا ينبغي هذا، لأن الله أعطاهم إياه، وألا يحرمهم إياه بالوقفية، أعطاهم الله إرثًا، وإذا مات ورثوه وانتفعوا به، لكن إذا أراد البر والخير يقول: الوقف على المحتاج خاصة، الفقير منهم، ومن أغناه الله ليس له شيء، وإذا أغناهم الله تصرف في تعمير المساجد، في الفقراء والمساكين، في تعليم وتحفيظ القرآن، في طلبة العلم الفقراء، في الجهاد في سبيل الله، وهكذا، لا يوقف على الورثة، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، معنى هذا حرمانهم مما أعطاهم الله من الإرث، ولكن يقول: وقف على المحتاج من ذريتي، المحتاج من أقاربي صلة الرحم للأقارب الذين ليسوا بورثة. أما شرط الوقف فأن يكون على بر، ليس على معصية ولا شر، على أقاربه، على المحتاج من ذريته، على الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، في الجهاد في سبيل الله، في شراء الكتب النافعة لتوزع على الفقراء، وأشباه ذلك.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/361- 362)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • أوقف ماله على أولاده الذكور دون البنات ويريد أن يحوله على بناته بعد أن كبر الأبناء فما حكم فعله؟
  • أوقف على نسوله الذكور ما تناسلوا فما حكم وقفه؟
  • هل صحيح أن وقف الأب يدخل فيه الرجال دون الإناث؟ وما هي شروط الوقف؟
  • حكم الوقف على أولاد الذكور دون أولاد الإناث
  • حكم الوقف على الأولاد دون البنات

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020