ترك أرضه لاستطراق الناس عليها فهل لإحفاده البناء عليها؟
                            
                            
                                
                                     عدد الزوار
                                    174
                                
                                
                                    التاريخ
                                    01/01/2021
                                
                            
                            
                                
                                    السؤال : 
                                    السؤال الرابع من الفتوى رقم(16403)
 رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك؟
                                
                                    
                                        الإجابة : 
                                        ج 4: من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويا بذلك الوقفية أو تلفظ بها، فإنها تصبح وقفا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
                                    
                             
   
                        المصدر :
                        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/91) 
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس