|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم العمولة التي يدفعها صاحب المحل للعامل مقابل جلب الزبائن

عدد الزوار 1060 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(16043) ما حكم ما يسمونه: البقشيش، المحسوبية.. إلخ من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنايعي (صاحب مهنة معينة) مقابل أن يشتري من عنده بضاعته، أو أتى له بالزبون، وكما يسمونها (إكرامية)، حيث إنني أجلس في محل بيع مواد دهان، وعندما يأتي الدهان ومعه الزبون ويشترون من عندي البضاعة، فأخرج بعد ذلك للدهان مبلغا ما -سواء صغر أم كبر- مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية، بمعنى: أنا عندي بضاعة مثلا 10 ريالات، ممكن أبيعها 12 ريالا للزبون على طول، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها 15 ريالا لكي أعطي للصانع 3 ريالات إكرامية. هذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنك لا تعطيه الإكرامية، وبذلك تقل المبيعات، ممكن الصانع هذا يبلغ الزبون أن هذه البضاعة بها من العيوب ما يكفي لعدم الشراء منها؛ لأن صاحب المحل لا يعطي هذه الإكرامية، فأصبحت الآن هذه المسألة منتشرة في بلاد كثيرة، وهذا أيضا يحدث بزعم أن الصانع يأخذ العمل هذا بسعر قليل (منزل للدهان) فيريد أن يعوض هذا من خلال هذه الإكرامية، مثلا منزل أجرة دهانه 100 ريالا، يأخذها الصانع 80 ريالا، ويريد تعويض 20 ريالا من صاحب المحل. أفيدونا في هذا أفادكم الله، وجعلكم دائما قائمين على إيضاح الحق وإزالة الضباب عن الجهل بالدين. نرجو أن يكون الرد رسالة عامة للجميع (زبون، صانع، تاجر) حتى يعرف الجميع الحكم فتنتهي هذه المسألة.
الإجابة : هذا العمل لا يجوز لما يلي: أولاً: هذا العمل فيه أضرار وظلم للمشتري؛ لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري. ثانيًا: هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة؛ لأن من لم يدفع للدهان مثلاً فلن يأتي إليه للشراء من بضاعته، ولن يأتي إليه بالعملاء، وإذا اشترى أحد من بضاعته فسيذمها الدهان أو غيره ممن تلك طريقتهم. نسأل الله العافية والتوفيق للجميع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/126- 128) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم إعطاء العامل عمولة بغير علم صاحب العمل
  • حكم العمولة التي تعطى للعامل مقابل جلب الزبائن
  • حكم العمولة التي يدفعها صاحب المحل للعامل مقابل جلب الزبائن
  • حكم العمل في الدلالة وحكم أخذ الأجرة عليها
  • حكم حلق اللحية لأجل الحصول على عمل

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020