|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم أخذ الكفيل من مكفوله نسبة من راتبه أو مبلغًا شهريًا مقطوعًا

عدد الزوار 122 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السائل س ع أمن جدة: هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت كفالتي فائدة خمسة وعشرين في المائة أو آخذ شهرياً خمسمائة ريال؛ لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
الإجابة : نقول: استجلاب العمال من الخارج إن كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله على شروط معينة فالواجب عليه أولاً مراعاة هذه الشروط؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾[المائدة: 1] ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] ويقول تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا﴾[الإسراء: 34]. فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولاً الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة ولا يخرج عنها، فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه، بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، ويكون له تأثير، ويكون هو مطالب وهم منفذون، فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين -أي على فهم معين- فلا حرج فيه، ولكن كما أسفنا لا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه. فضيلة الشيخ: لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه أو في عمله السؤال: أعطاهم نسبة حافزاً لهم على العمل؟ الشيخ: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور التي اتفق عليها فلا حرج في ذلك؛ لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازاة على نشاطهم.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • يأخذ عمارات بسعر ثم يعطيها من تحته كفالته من العمال بسعر أقل فما الحكم؟
  • أحضر بعض العمال إلى دول الخليج فما حكم المال الذي أعطوه برضاهم؟
  • حكم أخذ الكفيل من مكفوله نسبة من راتبه أو مبلغًا شهريًا مقطوعًا
  • حكم كفالة المقيم مقابل مبلغ مالي
  • هل يجوز للكفيل أخذ نسبة معينة من العامل مقابل كفالته . . ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020