|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم استقدام العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم

عدد الزوار 115 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم(5846) هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك؟
الإجابة : ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه: الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرما؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/377- 378) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ظفر بمبلغ من المال فهل يأخذه مقابل امتناع الكفيل من إعطائه نسبة من الربح المتفق عليها؟
  • إذا اشترطت عليه الشركة بعدم العمل مع الغير فعمل فما حكم كسبه؟
  • حكم استقدام العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم
  • حكم استقدام العمال وتركهم يعملون لحسابهم الخاص مقابل مبلغ مالي..
  • أعطاه مكتب الاستقدام مبلغا من المال من أموال العمال ليكسبه عميلا فماذا يلزمه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020