|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم تأجير الأرض الزراعية بالدراهم

عدد الزوار 107 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: لي أرض بالسودان زراعية، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك بلغني من أحد الفقهاء هناك بأن إيجار الأرض لا يجوز، يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، ولا يجوز إيجارها بنقد، فهل هذا صحيح؟
الإجابة : ليس هذا بصحيح، يجوز تأجير الأرض بشيء معلوم، كالدراهم والأصواع المعلومة، كما قال رافع بن خديج -رضي الله عنه- ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» فتأجير الأرض بشيء معلوم، من دراهم أو دنانير، أو آصع معلومة من جنس ما يخرج منها، أو غيره لا بأس بذلك، هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهو الحق، وإن كان بعض الناس قد خالف في ذلك، لكن خلاف لا وجه له، والصواب أنه يجوز تأجيرها بجزء مشاع، مما يخرج منها، كالربع أو الثلث، ونحو ذلك، ويجوز تأجيرها بشيء مضمون معلوم، كمائة درهم، ألف درهم، ألف صاع، ألف كيلو من الحنطة، من الأرز، من الشعير، كل هذا لا بأس به، أما الذي ينهى عنه فهو أن يؤجرها ببقعة منها، فيقول: لك ما نبت هنا، ولي ما نبت هنا، هذا يفضي إلى الغرر، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، أو قد تكون هذه أطيب من هذه، فإذا أجّره الأرض على أن له ما نبت في الجناح الشمالي، أو في الجناح الغربي، أو الجنوبي، أو نحو ذلك، هذا ليس بصحيح، أو قال: لك أو لي ما نبت على الشواطئ، على الجداول مثلاً، وأمّا ما سوى ذلك فللآخر، فهذا كذلك لا يصلح، قد نص على ذلك في رواية رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهذا يكون فيه جهالة، وإنما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مضمون، من آصع أو دراهم، أو دنانير، أو نحو ذلك، أو بجزء مشاع معلوم، كالربع والثلث والنصف، ونحو ذلك، هذا هو الذي يجوز
المصدر : . الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/252- 253)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم تأجير الحلي
  • حكم تأجير العمائر داخل حدود الحرم
  • حكم تأجير الأرض الزراعية بالدراهم
  • حكم تأجير العقار للبنوك الربوية
  • حكم تأجير الأرض أو بيعها لمن يعلم أنه سيؤجرها أو يبيعها للنبك؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020