|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم خروج الموظف قبل نهاية الدوام بدون إذن

عدد الزوار 135 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يسأل المستمع ويقول: رجل موظف، ولكن عند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه، وخاصة في رمضان، وفي بعض الأحيان في غير رمضان نذهب إلى عمل ميداني فنعود قبل الظهر، ونغادر إلى منازلنا، فهل هذا جائز؟
الإجابة : لا يجوز، بل يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من مرجعه الذي هو المرجع، وإلا، فالواجب أن يبقى، قد تأتي معاملة جديدة، وقد يحتاج إليه، الواجب أن كل موظف يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام، إلا بإذن من الدولة، أو من المرجع الذي هو المسؤول عنه.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/270)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم مزاولة الموظف عملا آخر
  • حكم خروج الموظف من عمله لمزاولة البيع والشراء
  • حكم خروج الموظف قبل نهاية الدوام بدون إذن
  • حكم خروج الموظف من العمل بإذن مديره المباشر
  • حكم استنابة الموظف غيره دون إذن المرجع

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020