|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم مسابقات المحلات التجارية

عدد الزوار 98 التاريخ 01/01/2021

السؤال : ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية، حيث أنه وضع ذلك المحل جائزة قيمتها ستون ألف ريال، بشرط: أن نشتري أغراضاً منه بخمسين ريالاً، ثم بعد ذلك يسجل الاسم في قائمة المتسابقين، وما الضابط في هذه الجوائز والمسابقات؟
الإجابة : أولاً: نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة: هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أم لا؟ إن قال: نعم إنه يزيد في قيمة السلع. قلنا: هذا حرام؛ لأنه من الميسر. وإذا قال: إنه لا يزيد وإن سعره كسعر غيره. قلنا: هذا لا بأس به، إلا إذا تضمن ضرراً بحيث صار الناس يتنافسون أيهم أكثر جائزة بحيث يقول صاحب الدكان: أنا أضع سيارة، وقال الثاني: إذاً أنا أضع سيارتين، وقال الثالث: وأنا أضع ثلاثاً، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز؛ لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء، أما إذا كانت المسألة فردية واحد في السوق مثلاً وضع هذه الجائزة، فنقول: هل أنت بمقابل وضع الجائزة تزيد في السلعة؟ إن قال: لا، نقول: لا بأس. الاتجاه الثاني بالنسبة للمشترين، إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل الجائزة لا من أجل الرغبة في السلعة، لكن يقول: أشتري بخمسين ريالاً وأدخل المسابقة لعلي أغنم وأربح، فهذا لا يجوز له، وأما إذا كان يشتري حاجته فلا بأس؛ لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئاً، فتكون الجائزة من باب: (إما غانم وإما سالم) ما فيه غرم، لأن الرجل لا يشتري إلا ما يحتاجه، والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة، فإذاً نخاطب صاحب المعرض واضع الجائزة أولاً ثم نخاطب المشترين ثانيًا، فإذا قال المشتري: أنا لم أشترِ إلا ما أحتاج إليه قلنا: لا حرج اشتر بخمسين ريالاً أو بمائة ريال، وأنت إن ربحت الجائزة فأنت غانم، وإن لم تربحها فأنت سالم. ولا مانع من اشتراط خمسين ريالاً -قيمة للمشتريات-.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(32)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • من صور المسابقات التجارية المحرمة
  • حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها
  • حكم مسابقات المحلات التجارية
  • حكم مسابقات المحلات التجارية
  • حكم توزيع جوائز المتسابقين في المسجد

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020