|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم وضع الجوائز على بعض البضائع

عدد الزوار 106 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع، حكمها مثل حكم اليانصيب المحرّم؟ لأن الجائزة قد تكون عشرة آلاف ريال لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلاً.
الإجابة : هذه من القمار لا يجوز، قمار ميسر، إذا كان يجعل جائزة لمن حصَّل الرقم الفلاني فهذا من القمار.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/166- 167)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الهدايا التي تقدمها مراكز الاتصالات من أجل تحفيز المتصل على الإقبال عليها
  • حكم الجوائز الذي ترصدها البنوك مقابل إيداع الأموال فيها
  • حكم وضع الجوائز على بعض البضائع
  • حكم السحب على بطاقات الدخول في بعض المعارض التجارية
  • حكم تخفيض السلع مع الدخول في السحب

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020