|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم بذل الجوائز لمن يحضرون مشاهدة الفروسية

عدد الزوار 98 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم( 3219 ) يوجد ناد للفروسية ترعاه رئاسة الحرس الوطني، وقد بدر للمسئولين عن النادي المذكور فكرة وهي: أن يجعلوا جوائز للوافدين لهذا النادي، وهي كالتالي: عند قطع التذاكر يكون من ضمنها ذات جوائز لا يعلم بها المشتري لها، وإنما أثناء السباق أو بعد نهاية الشوط يدعى صاحب التذكرة رقم كذا، ويعطى مثلا ساعة أو أقل أو أكثر، فنحن نسأل: هل يجوز هذا شرعا؟ والهدف منه تشجيع الناس على الفروسية، وتحبيبهم فيها. نرجو إصدار الفتوى في ذلك، وفي أنواع أخرى من السباق، رعاكم الله وحفظكم.
الإجابة : في السؤال شيء من الإجمال؛ ولذلك نذكر في الجواب صورًا للسباق وحكم كل منها: أولاً: السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد، كالطائرات والدبابات للتدريب عليها وكسب الفروسية، واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك، أو يساعد عليه بفكره أو مهارته فيه أو بماله- الأجر والثواب. ثانيًا: أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائز إذا كانت من ولي الأمر العام أو نائبه، أو كانت تبرعا من غير المتسابقين، ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله، قال الله -تعالى- : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾[الأنفال: 60] ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن حبان . وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه؛ ليأخذها من فاز، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه- فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته، وأن يكون شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/170- 172) عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم لعبة الفرفيرة ودفع الخاسر أجرة استعمال اللعبة
  • حكم لعب الورق مقابل مال يعطى للفائز
  • حكم بذل الجوائز لمن يحضرون مشاهدة الفروسية
  • حكم الجوائز التي تدفع في بعض الألعاب الرياضية في (دوريات الحواري)
  • حكم أخذ العوض على المسابقات بالسيارات والدراجات

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020