|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل له دفع ماله لمن يضارب به مقابل ربح ثابت كل شهر ولو مع الخسارة ؟

عدد الزوار 103 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هناك شخص يعرض عليَّ أن أعطية رأسمالٍ لمشروعٍ تجاري أو شركة، وحيث إنني ليس لدي أي خبرةٍ في التجارة وأخشى على مالي من الضياع ولكنه هو يريد التجارة، فهو يقترح عليَّ أن يجنبني الخسارة بمعنى أن يضمن لي نسبة ربحٍ ثابتة شهرياً وليس لي دخلٌ لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت، علماً بأنه كأي مشروعٍ تجاري خالٍ من أي معاملاتٍ محرمة أو تجارة فيما لا يرضي الله، فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربحٍ ثابتة شهرياً حلالٌ أم حرام؟ وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا؟
الإجابة : هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصاً يفرض عليه كل شهرٍ قدراً معيناً سواءٌ ربح المال أم خسر لأن هذا من الميسر إذ أن المال قد يربح شيئاً كثيراً يكون ما أعطاك بالنسبة إليه شيئاً قليلاً وقد يربح شيئاً قليلاً يكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيراً وقد لا يربح شيئاً فيخسر هذا العامل من ماله ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المزارعة من حديث رافع بن خديج قال: (كان الناس يؤاجرون في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام) يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئاً معيناً معلوماً، إما أصوعاً معلومة من الزرع وإما جهةً معينة من الأرض وهذا محرم فهذا الذي ذكرت مثله ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معينة كنصف الربح أو ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك مما تتفقان عليه فيكون هو منه العلم وأنت منك المال والربح بينكما حسب ما تتفقان عليه وهذه هي المضاربة التي أجازها أهل العلم.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الدخول في المضاربة مع شخص يشتري محاصيل الحدائق لمدة خمس سنوات
  • حكم المضاربة إذا كان الربح والخسارة مناصفة بين المضارب وصاحب رأس المال؟
  • هل له دفع ماله لمن يضارب به مقابل ربح ثابت كل شهر ولو مع الخسارة ؟
  • حكم المضاربة إذا كانت على ربح معلوم
  • حكم المضاربة مقابل ربح شهري ثابت

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020