|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية

عدد الزوار 101 التاريخ 01/01/2021

السؤال : ما حكم الاشتراك بأسهم في شركات أمريكية صناعية بواسطة وكيل يوكل من قبل شخص موجود في هذا البلد يعلمه برقم الحساب في أي بنك وبالمبلغ الذي يساهم به, على اتفاق على نسبة للوكيل الذي بأمريكا ؟ - الشيخ: الشركة ما عملها ؟ السائل: صناعية. الشيخ: ليس فيها رباً ؟ السائل: لا، صناعية وتجارية.
الإجابة : ليس فيها شيء إذا لم يكن فيها رباً ولا غرر، المهم إذا كان يصح بيعه وشراؤه فلا بأس. السائل: ما حكم العقد بين الشخص هذا والوكيل الذي في أمريكا؟ الشيخ: لا يوجد إشكال، إذا كان برضاه فلا بأس.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(209)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم معاملة الشركات المحدودة التي لا تغرم إذا أفلست غير رأس مالها فحسب
  • حكم استثمار الأموال عند تاجر نصراني وحكم تحديد الربح
  • حكم الاشتراك بأسهم مع شركات أمريكية صناعية وتجارية عبر وكلاء في البلدان الإسلامية
  • حكم مشاركة المسلم للكافر في التجارة
  • حكم الشركة بين المسلم والكافر

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020