|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الأذان في أذن المولود قبل إرضاعه وحكم تحنيكه

عدد الزوار 197 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سمعنا أن المرأة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع: لازم يؤذن في أذنه، وتؤخذ تمرة وتوضع في فم المؤذن، ويضع المؤذن لسانه في فم الوليد، وبعد ذلك يقصّ من شعر الطفل، هل هذا صحيح أم بدعة ؟
الإجابة : على هذا الوجه الذي ذكر السائل غير صحيح، ولكن يستحب في اليوم السابع أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، ويسمى في اليوم السابع، ولا بأس، يستحب التحنيك بالتمر، يعني يضع التمر الإنسان في فمه، أو أمه تضع في فمها، ثم تمجه في فم الصبي، التمر كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما أن يضع لسانه في فم الصبي فلا، لكن يمجه في فم الصبي ويكفي، شيء قليل يناسب الصبي الصغير، أو البنت الصغيرة، وأما الأذان فيكون في اليوم السابع، وإن ترك ذلك فلا بأس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية، ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي اليمنى والإقامة في اليسرى من الأذنين، فإذا فعله الإنسان فلا بأس، وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس، فقد سمى النبي - عليه الصلاة والسلام - ابنه إبراهيم بدون أذان ولا إقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع بدون أذان وإقامة، وسمى بعضهم في اليوم الأول، وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا ولا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولم يثبت فيه أنه أذن في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك، والسنة أن يسمى في اليوم الأول، أو اليوم السابع، هذه السنة، أما العقيقة فتكون في اليوم السابع، يعق عنه فيه شاتين إذا كان ذكرًا، أو بشاة واحدة إذا كانت أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها هو وأهل بيته ونحو ذلك، وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء، وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها، كله واسع بحمد الله، وهكذا يحق للصبيّ الذكر هذه السنة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» هكذا جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو حديث لا بأس به جيد.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/241)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الأذان والإقامة في أذن المولود
  • حكم الأذان والإقامة في أذن الطفل وحكم التحنيك وكيفيته
  • حكم الأذان في أذن المولود قبل إرضاعه وحكم تحنيكه
  • متى يجوز حلق رأس الأنثى ؟
  • حكم حلق رأس الأنثى

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020