|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

إشكال في إحرام أهل مكة للعمرة من الحل

عدد الزوار 112 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الأول من الفتوى رقم(2678) أ- إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره - صلى الله عليه وسلم - عائشة وعبد الرحمن ابنا أبي بكر - رضي الله عنهم - ، فهل كانت عائشة وعبد الرحمن - رضي الله عنهم - من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ ب- وإذا صح هذا - وعلى من صححه الدليل - فلماذا قصر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوما كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ ج- وكذلك لماذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري: «ثلاث للمهاجرين بعد الصدر» ، وهل كان عبد الرحمن وعائشة - رضي الله عنهما - إلا من المهاجرين ؟
الإجابة : نعم، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل؛ هو أمره - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها - أن تأتي بها من التنعيم، وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن - رضي الله عنه - محرما لها، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامهما بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح، حيث نزلوا به وهو من الحرم، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرهما بالذهاب إلى التنعيم ليلا لتحرم منه عائشة، ولم يشق على نفسه بفراقها ليلا واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة، فإن من كان نازلا ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده، سواء كان من المهاجرين أم آفاقيًا غير مهاجر، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم، بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم، سواء كان بمكة أم خارجها، وسواء كان آفاقيا من المهاجرين أم من غيرهم؛ لأن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للواحد كأمره للجماعة، تشريع عام، إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) وفقرة (ج) فإنا قلنا: بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن - رضي الله عنهما - من المهاجرين.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/147) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • تجاوز ميقات بلده من غير نية العمرة ثم أنشأها من جدة . . . فما الحكم ؟
  • الجمع بين إحرام عائشة للعمرة من التنعيم وحديث ابن عباس: (حتى أهل مكة من مكة)
  • إشكال في إحرام أهل مكة للعمرة من الحل
  • بيان معنى حديث ابن عباس: (حتى أهل مكة من مكة)
  • من أين يحرم العسكر الذين يأتون مكة لمهمة في موسم الحج ويرغبون في أداء الحج ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020