|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

قدم إلى جدة ويرغب بعمرة قبل سفره إلى بلده فمن أين يحرم ؟

عدد الزوار 47 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هذا سؤال من المستمع عبد العزيز يوسف الشحاد مصري مقيم بالقصيم يقول: أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرةً تطوعاً لله تعالى وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادمٌ من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل ؟
الإجابة : إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك لحديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - حين ذكر المواقيت قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»، أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازماً عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» فعليك إن كنت لم تفعل شيئاً الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولاً وتحرم منه ولا تحرم من جدة. فضيلة الشيخ: ولا يلزمه شيء بعد ذلك. الشيخ: لا يلزمه شيء؛ لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه. فضيلة الشيخ: عمرته بإحرامه من جدة هل تصح ؟ الشيخ: إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة ولم ينوِ العمرة إلا من جدة بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة لغير إرادة العمرة ثم طرأ عليه، فإنه لا شيء عليه أيضاً؛ لأنه أتى بما عليه، أما إذا كان عازماً على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام ثم أحرم من جدة، فإن عليه عند أهل العلم فدية دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة. فضيلة الشيخ: ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات. الشيخ: لا يلزمه.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • تجاوزوا ميقاتهم ثم أحرموا من الجعرانة فماذا يلزمهم ؟
  • أحرم بعمرة في شوال من مطار جدة - بناء على فتوى - بغير نية التمتع ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة فهل يكون متمتعًا ؟
  • قدم إلى جدة ويرغب بعمرة قبل سفره إلى بلده فمن أين يحرم ؟
  • تجاوز الميقات بينة العمرة بغير إحرام جاهلا بالحكم فماذا يلزمه ؟
  • أحرم من مطار جدة جاهلاً بالحكم فماذا يلزمه ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020