|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حلف بالطلاق أن ينتقم من فلان ثم مات فماذا يلزمه؟

عدد الزوار 95 التاريخ 01/01/2021

السؤال : اتهمني صاحبي ذات يوم، أنني تحدثت إلى بعض أقاربه بكلام يسيء إليه، ثم قمت بإحضار قريبه ذلك وأثبت له أنني بريء من تهمته، وفي لحظة غضب أقسمت بالطلاق أنني لا بد أن آخذ منه حقي، ولو بعد حين، وبعدها سافرت للعراق وعلمت بعد فترة أن صديقي هذا توفي ماذا عليَّ؟
الإجابة : إن كنت قصدت من ذلك التأكيد على نفسك أنك تأخذ حقك تقتص منه، ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك، وإلزام نفسك بأنّك تأخذ حقك، فإنه ليس عليك إلا كفارة اليمين، عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا أطعمت عشرة مساكين، عشّيتهم أو غدّيتهم أو أعطيت كل واحد كيلو ونصفًا، تمرًا أو أرزًا كفى ذلك، أو كَسَوْتَهم كسوةً على قميصٍ قميص كفى ذلك أو أعتقت رقبة كفى ذلك، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، هذا الواجب عليك، أمّا إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تنتقم، هذا قصدك، فإنه يقع طلقة واحدة على أهلك بهذا الطلاق، وتراجعها لمّا علمت أنه مات ولم تنتقم، تراجع زوجتك؛ لأنه وقع عليها طلقة، تشهد اثنين بأنك راجعت زوجتك، تقول: اشهد يا فلان ويا فلان أني راجعت زوجتي فلانة، هذا إذا كنت أردت الطلاق ولم يسبق منك طلقتان سابقتان، أما إن كنت لم ترد الطلاق، وإنّما أردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك، أنك تنتقم فإنه لا يقع طلاق وعليك كفارة اليمين، أمّا إن كنت أردت الطلاق، وقد سبق منك طلقتان فإنها تكون الثالثة، فلا تحلّ لك حتى تنكح زوجًا آخر؛ لقوله سبحانه في الطلاق: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229] إلى أن قال سبحانه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾[البقرة: 230] يعني الثالثة، ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] أرجو أنك فهمت المراد.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/223- 225)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حلف بالطلاق أن يحضر في موعد محدد فخالفه فماذا يلزمه؟
  • حلف بالطلاق أن يشتري ثلاجة وغسالة لصديقه فما الحكم لو أعطاه المبلغ نقدا؟
  • حلف بالطلاق أن ينتقم من فلان ثم مات فماذا يلزمه؟
  • حلف بالطلاق بأن لا ينفق على أهله فماذا يلزمه؟
  • حلف بالطلاق بقصد منع نفسه ثم وقع فيما حلف عليه فماذا يلزمه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020