|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

علق طلاق زوجته بشربه للدخان فشربه حال نفاسها فهل يقع طلاقه؟

عدد الزوار 110 التاريخ 01/01/2021

السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 25\1\1389 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة طلاق الزوج س. لزوجته وهو أنه قال: إن شربت الدخان لمدة سنة فزوجتي طالق واحدة، وذلك أثناء نفاسها، وأنه شربه وهي لم تزل نفساء. واستفتانا فأفتيناه أنها لغو، ثم حصل نزاع بينهما فاشتد غضبه. فحلف بالطلاق أن لا يكلمها خمسة عشر يوما ناويا طلقة واحدة لتأديبها، وأنها قالت: لا تكلمني أبدا فكلمها بعد يومين في اعتقاده أنها لما كلمته انحلت يمينه ولا يذكر أنها لم تعترف لديه أنها بدأته بالكلام، إلا أنه جازم في نفسه؛ لأنه نوى بقلبه ما لم تبدأه بالكلام ولم يتلفظ به حالة الحلف، ثم طلقها طلقة واحدة، وأن والدها أفادكم أنه لا يعلم شيئا إلا الورقة الأخيرة، وأنه وابنته لا يمانعان في الرجعة إذا أجازها الشرع المطهر، وأنه راجعها وأشهد على رجعتها عدلين.
الإجابة : بناء على ذلك فقد أفتيت المذكور بأن مراجعته صحيحة؛ لكون الطلقة الأولى لم تقع لكونها صادفتها نفساء: وينبغي سؤال الزوج عن قصده بالتعليق في المرة الأولى والثانية، فإن كان قصده في المرة الأولى منع نفسه من الدخان، وفي المرة الثانية منع نفسه من كلامها، وليس مقصوده الطلاق، ولم تطب نفسه بطلاقها ذلك الوقت عند وقوع الشرط كما هو الظاهر في حاله وحال أكثر الناس، فإن الطلقتين المعلقتين على الشرطين لم تقعا لكونهما لم تقصدا في الحقيقة، وإنما قصد منع النفس من الدخان والكلام، وعليه كفارتا يمين عن شربه الدخان وعن تكليمه أهله، فتكون الطلقة الأولى قد حصل مانعان من وقوعها؛ كونها في النفاس وكونها لم تقصد، أما الثانية فمانع واحد. فأرجو من فضيلتكم إشعارهما بذلك، وإكمال اللازم، كما أرجو وصية الزوج بعدم التساهل بالطلاق والاجتهاد في علاج الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان ومفارقة محل الغضب إلى محل آخر. أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (21/285- 286)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حلف بالطلاق على زوجته ما تدخل أبها بقصد المنع فما الحكم لو دخلتها؟
  • حلف بالطلاق على عدم خروج زوجته إلا بإذنه فماذا يلزمه إذا خرجت؟
  • علق طلاق زوجته بشربه للدخان فشربه حال نفاسها فهل يقع طلاقه؟
  • اشتُرط عليه عند العقد عدم شرب الدخان وإلا طلقت زوجته فشربه ناسيًا فماذا يلزمه؟
  • حلف بالطلاق من زوجاته إن عاد إلى شرب الدخان فماذا يلزمه إذا عاد لشربه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020