|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حلف بالطلاق على زوجته على فعل شيء ولم تفعله فما الحكم؟

عدد الزوار 185 التاريخ 01/01/2021

السؤال : قبل أربع سنوات كنت في السودان مع أهلي وزوجتي، وحصل خصام بين زوجتي ووالدتي، وأمرت زوجتي أن تصالح والدتي، وقد رفضت تصالحها وحلفت عليها، وقلت: إذا لم تذهبي إلى والدتي وتصالحيها فأنتِ طالق ثلاث مرات، وقلتها في دفعة واحدة، وبعد هذا الطلاق لم تذهب هي إلى الوالدة، وطردتها إلى أهلها، وهي بنت عمي وبعد ثلاثة أيام، ذهبت إلى شيخ في القرية وهو على درجة عالية من الفقه، وأخبرته بما جرى قال: هذه الزوجة تعتبر مطلقة طلقة واحدة، على قول جمهور أهل العلم، وقال لي تعتبر هذه الطلقات واحدة، لأنَّكَ لم تنو الطلاق أصلاً، أرجو أن توجهوني حيال هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا علمًا بأن لي منها طفلين؟
الإجابة : إذا كان الطلاق بلفظة واحدة، قلت: أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، فالذي أفتاك بأنها طلقة واحدة مصيب على الراجح، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- : «أنه كان الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- طلاق الثلاث يجعل واحدة، في عهده - صلى الله عليه وسلم- ، وفي عهد الصديق وفي أول خلافة عمر -رضي الله عنه- ، طلاق الثلاث واحدة» فإذا كنت قلت: طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث، فإنها تعتبر واحدة، كما أفتاك هذا الفقيه، وجزاه الله خيرًا، ولكن ليس المقصود لأنك ما نويت الطلاق، المقصود أنّك طلقت بلفظٍ واحد، قلت: طالق بالثلاث، والإنسان إذا صرّح بالطلاق، ولو ما نوى يؤاخذ بكلامه، النية إنما هي في الكنايات، التي ليست بصريحة، أمَّا إذا صرّح الزوج بالطلاق، أُخذ بكلامه وحكم عليه بالطلاق، على حسب ما صدر منه، ولكن أنت في هذا أيضًا تُسْأل عن قصدك، هل قصدك تخويفها وحثّها على المصالحة مع أمك، ولم ترد إيقاع الطلاق إنما أردت التخويف، فهذا لا يقع به شيء على الصحيح، ويكفي فيه كفارة اليمين، وله حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان القصد تخويفها وتحذيرها وحثّها على المصالحة، أمّا إن كان مقصدك م هذا الطلاق مع التحذير والتخويف، إيقاع الطلاق إن لم تذهب إلى أمك، فإنه يقع طلقة واحدة، كما تقدم للحديث السابق، والجمهور يرون إيقاع الثلاث، أكثر العلماء يرى أنه يقع الثلاث، لكن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إن لم تصالح أمك وتذهب إليها، ونوصيك بعدم فعل هذا مرة أخرى، لا تعجل في الطلاق وإذا طلقت طلقة واحدة فقط، قل: طالقة فقط، أو مطلقة فقط، لا تزد على هذا، هذا هو المشروع لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم- غضب، على من طلق بالثلاث، وقال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم» فلا ينبغي ولا يجوز التطليق بالثلاث، ثم إنه تضييق على نفسك، والله قد وسَّع عليك، فلا يسوغ ذلك أن تطلّق بالثلاث، بل طلق بواحدة. نسأل الله للجميع الهداية.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/291- 294)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حلف بالطلاق على زوجته ثم خالفته فطلقها ثلاثا ثم راجعها فما الحكم؟
  • حلف بالطلاق على زوجته أن تبيت عند أهلها فلم تذهب لضرر وقع عليها فما الحكم؟
  • حلف بالطلاق على زوجته على فعل شيء ولم تفعله فما الحكم؟
  • علق طلاق زوجته على فعل شيء ففعلته ثم قال لها: (أنت طالق) وادعى أنه الطلاق المعلق فما الحكم؟
  • حلف على زوجته بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلها فذهبت فماذا يلزمه ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020