|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

إذا قال لزوجته: (علي الطلاق تقومين معي) فهل يقع عليه طلاق؟ وما الحكم لو قال: (حرام علي أن أرد السوء بالسوء) ولم يفعل؟

عدد الزوار 102 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(5045) نفيدكم أن زوجتي (ن. س) خرجت من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها، وبعد خروجها جاء الضيوف في البيت، فذهبت إليها لتحضر معي ولتقوم بواجب الضيوف، ولكنها رفضت وأبت أن تأتي معي، فحصل بيني وبينها معارضة قاسية، وكما حصل ذلك بيني وبين أم لها، حيث رفضت أمها أن تذهب معي، وأن ترجع إلى بيتها، فتلفظت بكلمة الطلاق الواحدة، قلت: علي الطلاق تقومين معي، ولم تقم معي، ولكن استرجعتها بعد ذلك في الوقت الحاضر، وبعد فترة قصيرة من رجوعها إلى البيت حصل نزاع بيني وبين ولد عمي، فسبني وهجم علي بالضرب، فقلت ذلك: حرام علي أن أرد السوء بالسوء، وإنه حرام علي زوجتي. وعلى هذا نرجو أن تفتونا.
الإجابة : أولاً: إذا كان الواقع ما ذكر، وأنك لم تقصد بقولك لزوجتك: (علي الطلاق أن تقومي معي) ولم تقم: إيقاع الطلاق بها بهذا القول إذا لم تستجب لك وإنما أردت حثها على الذهاب معك- فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين؛ لأن مثله في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة، ورجعتك صحيحة ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان. ثانيًا: عليك بقولك: (حرام علي زوجتي أن أرد السوء بالسوء) كفارة يمين ما دامت لم تنفذ ما قلت، مع التوبة إلى الله من ذلك، لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله له، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، والكفارة من الطعام مقدارها: نصف صاع من قوت البلد بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- أو ما يعادله، ونصف الصاع يعادل: كيلو ونصف بالوزن لكل واحد من العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/86- 87) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل تنحل يمين الطلاق بموت الزوجة المحلوف عليها أو تنجر اليمن إلى الزوجة الثانية؟
  • حكم من قال: ( علي الحرام ما تذبح ) بقصد المنع
  • إذا قال لزوجته: (علي الطلاق تقومين معي) فهل يقع عليه طلاق؟ وما الحكم لو قال: (حرام علي أن أرد السوء بالسوء) ولم يفعل؟
  • حكم قول الزوج: ( تراك حرام ) بقصد الطلاق
  • طلق زوجته وحرم الدخان على نفسه إن عاد إليه ثم عاد فماذا يلزمه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020