|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

علق طلاق زوجته على فعل أخيها . . ثم طلقها عشر طلقات حال سكره فماذا يلزمه ؟

عدد الزوار 101 التاريخ 01/01/2021

السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب اطلعت على شرحكم المؤرخ 27 \ 5 \ 1388 هـ المعطوف على خطابنا المرفق رقم 46 وتاريخ 6 \ 1 \ 1388 هـ بشأن طلاق الزوج ف. م. ز. زوجته. ونفيدكم بأنه نظرًا لإلحاح المذكور في طلب الفتوى حسبما جاء في خطابه المرفق المؤرخ 9 \ 9 \ 1388 هـ ، وبناء على ما أثبته فضيلتكم في خطابكم المرفق رقم 1 وتاريخ 4 \ 1 \ 1388 هـ من صفة الطلاق الواقع من المذكور وهو أنه طلق زوجته المذكورة، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها عشر طلقات بلفظ واحد، وتفصيلكم ذلك باعتراف المذكور لديكم أخبر بأن الطلقة الأولى وقعت في حالة سكر، ولم يكن يعي ما يقول، وإنما نبهته والدته وزوجته في الصباح فراجعها، وأن الطلقة الثانية كانت معلقة بشرط، وهو أنه حصل خلاف بينه وبين زوجته بسبب زوجة أبيه، فقال لزوجته: إن ذهب أخوك وتخاصم مع امرأة أبي فأنت طالق، ولم يكن أخوها يعلم عن ذلك، ولكنه يعلم عن سوء التفاهم الحاصل، وقد ذهب المذكور لامرأة أبي الزوج وتكلم معها بهدوء طالبًا منها الإعراض عن زوج أخته ولم يتخاصم معها، وأن الطلقة الثالثة الآخرة كانت عشر طلقات بلفظ واحد، وأن هذا هو تفصيل أقواله عن جميع ما حصل منه من طلاق، ومصادقة مطلقته ووليها أخيها الشقيق له في ذلك، وأنها لا تمانع في الرجوع إليه بعد حصول فتوى، وكذلك أخوها لا يمانع في ذلك.
الإجابة : وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة، أما الطلاق الأول فلم يقع؛ لكونه حصل في حال غياب عقل المذكور، وكذلك الطلاق الثاني لم يقع؛ لأنه معلق بشرط لم يقع. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أما ما يتعلق باعترافه بتعاطيه ما أسكره فحكم ذلك إلى فضيلتكم. سدد الله خطاكم، ومنحنا وإياكم التوفيق لإصابة الحق، وأصلح أحوال المسلمين جميعًا إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/50- 52)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • علق طلاق زوجته على أمر ما ثم طلقها بالثلاث فماذا يلزمه؟
  • علق طلاق زوجته على شيء ثم طلقها بعده بالثلاث فماذا يلزمه؟
  • علق طلاق زوجته على فعل أخيها . . ثم طلقها عشر طلقات حال سكره فماذا يلزمه ؟
  • علق طلاق زوجته على طلاق ابن عمه لأخته . . وأفتي بوقوع الطلاق فما الحكم؟
  • علق طلاق زوجته بسبب كثرة وسوستها في الوضوء والصلاة فهل تطلق؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020