|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

علق طلاق زوجته على سفرها فسافرت لزيارة والدتها المريضة فماذا يلزمه؟

عدد الزوار 102 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الأخ/ ج. ع. ش.، من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، حاليًا يعمل في الجمهورية العراقية، يقول: أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل، وأنا غائب وبدون إذني، فأنتِ طالق، أقصد بخروجها من المنزل سفرها إلى القاهرة، مهما بلغت الظروف، فخرجت إلى القاهرة؛ لأن والدتها كانت مريضة حسب قولها، ما رأيكم فيما قلت، جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة : إذا كان قصدك منعها من الخروج، وليس قصدك الطلاق إنما قصدك أن تمنعها وتهددها وتخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، كما تقدم، أمّا إن كان قصدك طلاقها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة بذلك، وتراجعها، تشهد شاهدين أنك راجعت زوجتك فلانة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، الإنسان مأخوذ بكلامه، فإذا كان قصدك الطلاق، فالأعمال بالنيّات إذا قلت: إن خرجت إلى أمك أو إن خرجت من بيتي، فأنتِ طالق، وقصدك إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت، ما دامت في العدة، بأن تقول راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين، على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك، وإلى عصمتك بذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أمّا إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة، هي الثالثة، فإنها تحرم عليك، إلا بعد زوج شرعي بنكاح شرعي، ليس نكاح تحليل، بل نكاح شرعي، ويطؤها الزوج، بعد الطلقة الثالثة، لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل، ولكن بنكاح شرعي، ولا بد معه أن يطأها الزوج؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني الثالثة: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[البقرة: 230] والنبي - صلى الله عليه وسلم- لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة، أن تعود إليه قال: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكِ» يعني حتى يطأك بعد النكاح، الزوج الثاني، لا بدّ من النكاح، ولا بد من وطء في النكاح، لمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة الثالثة.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/286- 288)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • علق طلاق زوجته بخروجها من البيت ولم تسمعه ثم خرجت فهل يقع الطلاق ؟
  • علق طلاق زوجته على عطية والدها فإن أعطاه وإلا فزوجته طالق فما الحكم؟
  • علق طلاق زوجته على سفرها فسافرت لزيارة والدتها المريضة فماذا يلزمه؟
  • علق طلاق زوجته وتحريمها على نفسه حتى يكون له نصيب من البقالة فماذا يلزمه؟
  • علق طلاق زوجته بإنجابها بنتًا فأنجبت بنتًا فهل يقع طلاقها ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020