|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

طلقها بالثلاث وادعى أنه راجعها في العدة فما الحكم؟

عدد الزوار 80 التاريخ 01/01/2021

السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: كتابكم الكريم، رقم(بدون) وتاريخ 5\4\1393 هـ الجوابي لكتابي رقم(551) وتاريخ 27\3\1393 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الإفادة المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج ومطلقته لديكم، والتحقيق معهما في صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور، على الزوجة المذكورة، وعدده، واعتراف الزوج المذكور بأنه طلقها في شهر ربيع الثاني عام 1392 هـ طلقة واحدة، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، في شهر ذي القعدة عام 1393 هـ ولم يطلقها سوى ذلك، وتصديق الزوجة له في جميع ما ذكر، واعترافها بأنه لم يطلقها سوى الطلاق المذكور انتهى المقصود. وقد اعترف لدي الزوج المذكور بأنه راجعها بعد الطلقة الأولى، كما ادعى أنه راجعها بعد الطلاق الثاني بيومين، هكذا قال.
الإجابة : وبناء على جميع ما ذكر فقد أفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بالطلقة الأولى، والثانية بالطلاق الأخير، الواقع في ذي القعدة عام 1393 هـ ؛ لأنه قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة، أما دعواه الرجعة بعد الطلاق الثاني فتحتاج إلى بينة، فإن ثبت لديكم أنه راجعها بعد الطلاق الثاني، حال كونها في العدة، فهي زوجته، من غير حاجة إلى تجديد عقد، وإن لم يثبت لديكم ذلك، لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، كما لا يخفى وقد بقي لها طلقة واحدة وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. فأرجو من فضيلتكم إشعارهما بذلك شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/440- 441)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • كتب لوالد زوجته : ( اعتبر ابنتك مخلى سبيلها ) ثم كتب ورقة أخرى فيها طلاقها ثم رغب في رجعتها فما الحكم ؟
  • كرر طلاق زوجته ثلاث مرات ثم راجعها فما حكم فعله؟
  • طلقها بالثلاث وادعى أنه راجعها في العدة فما الحكم؟
  • حكم مراجعة الرجل لزوجته بعد أن طلقها مرتين
  • إذا طلق زوجته طلقة واحدة فهل له عليها رجعة؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020