|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها فما الحكم؟

عدد الزوار 59 التاريخ 01/01/2021

السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم(6961) وتاريخ 18\8\1394 هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، وهذا نصها: (الحمد لله وحده وبعد، فبناء على الخطاب الوارد إلي أنا رئيس المحكمة الكبرى بأبها، حالا من فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رقم(1983) في 11\7\1394 هـ الخاص بقضية الزوج م. أ. ع. وزوجته من سوء تفاهم، وأنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، وقد أمر فضيلته بإحضار الزوجة ووالدها للتحقق من الجميع عن صفة الواقع، وهل سبقه أو لحقه طلاق، وعن رغبتها في العودة إليه إذا وجد فتوى شرعية. ففي يوم 16\8\1394 هـ حضر لدي والد الزوجة والزوج وزوجته، وسألت الزوجة ووالدها عما صدر من الزوج بصدد الطلاق، فأجابا قائلين: إننا نصادق على الزوجية، إلا أن الزوجة لم يدخل بها زوجها حتى الآن، ولا تزال بكرا، وقالا: إنه لم يسبق طلاق قبل هذا الطلاق، ولا بعده، وصفة الطلاق: أنه طلق زوجته بلفظ واحد بالثلاث، وقررا أيضا أنهما لا يعارضان في الفتوى والعودة إلى عصمة زوجها، هكذا (أجابا) انتهى.
الإجابة : وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ولا رجعة له عليها، إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونه لم يدخل بها، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/413- 414)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • طلق زوجته قبل الدخول فهل له مراجعتها؟
  • إذا طلق زوجته قبل الدخول فماذا يلزمه؟
  • طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها فما الحكم؟
  • كرر طلاق زوجته غير المدخول بها ثلاث مرات فهل تبين منه؟
  • قال لشقيق زوجته بلغ والدك يزوج ابنته لأنها ليست بذمتي ثم أرجعها فما الحكم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020