|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

بعث بطلاق زوجته عبر شريط تسجيل ثم أراد ارجاعها فماذا يلزمه؟

عدد الزوار 65 التاريخ 01/01/2021

السؤال : رجل متزوج وهو في بلد آخر، غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث، أراد أن يطلّق زوجته، فبعث إليها شريطًا مُسجلاًّ عليه كلمة: أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليكِ، وبعد مضي ستة أشهر رجع إلى بلده، فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك، يريد استرجاعها في الحل، بعد مضي ستة أشهر على إرسال الشريط؟
الإجابة : ما دام الشريط وصل إليها، فإنه يقع عليها طلقة بذلك، ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك، فإنه يقع بها طلقة، فإن صادفها في العدة حينما وصل، ولم يمض عليها ثلاث حيض، يراجعها من دون حاجة إلى عقد جديد، فإن كان قد مضى عليها ثلاث حيض، وهو الغالب، فإن ستة أشهر يكون فيها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب، فإن كانت قد مرَّ عليها ثلاث حيض، بعد أن وصل إليها الشريط، فإنها لا تحلّ له إلاّ بعقد جديد، برضاها، ومراعاة بقية الشروط، وليس له قربانها، إذا وصل إليها في بيته، حتى يتم العقد، إذا كانت قد حاضت ثلاث مرات، بعد وصول الشريط إليها؛ لكونها بمرور ثلاث حيضات بانت منه بينونة صغرى، تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس، هذا إذا كانت تحيض، أما لو كانت كبيرة، أو صغيرة لا تحيض، أو امتنع عنها الحيض لأسباب، فالعبرة بمرور ثلاثة أشهر، إذا مرَّ عليها ثلاثة أشهر، وقد مرت بالستة أشهر، تكون قد بانت منه، البينونة الصغرى، إذا كانت الطلقة واحدة فقط، ما قبلها طلقتان، فإنها بهذا تكون قد بانت منه بينونة صغرى، لا تحلّ له إلا بعقدٍ جديد، هذا هو الحكم الشرعي، إلا أن تكون حبلى، فتكون في العدة إلى أن تضع حملها، إذا كانت الطلقة واحدة، ولم يسبقها طلقتان.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/75- 76)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • وكلَّ شخصا بطلاق زوجته طلاق السُّنة ويرغب بمراجعتها فماذا يفعل؟
  • طلقها عند القاضي بسبب سواء حالتها ثم علم بأنها شفيت فهل له إرجاعها؟
  • بعث بطلاق زوجته عبر شريط تسجيل ثم أراد ارجاعها فماذا يلزمه؟
  • ما يلزم الزوج إذا أراد إرجاع زوجته بعد خروجها من العدة؟
  • حكم مراجعة الزوجة بعد طهرها من حيضها وقبل اغتسالها

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020