|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم لبس المرأة للبرقع والحلي وحكم تطييبها أثناء الإحرام

عدد الزوار 106 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال السابع من الفتوى رقم(3184) هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم: إن حجكم غير مقبول؛ لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها مثلاً: أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج؛ لأنه زحمة، وخوفًا عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
الإجابة : أ- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة. ب - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس» ، وقول عائشة - رضي الله عنها - : «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيبًا» متفق على صحته. ج - يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك. د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام. هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/190) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • أحرمت في الميقات ثم التقت زوجها . . ثم أحرمت مرة ثانية بعد أسبوعين فما حكم عمرتها ؟
  • يستشكل أمر اللجنة الدائمة في وجوب تغطية المرأة وجهها أثناء الإحرام
  • حكم لبس المرأة للبرقع والحلي وحكم تطييبها أثناء الإحرام
  • جامع زوجته أثناء الإحرام بالحج فماذا يلزمهما ؟
  • هل للمحرم الاغتسال للتبرد ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020