|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل له تملك لقطة الحرم إذا كانت يسيرة ؟

عدد الزوار 72 التاريخ 01/01/2021

السؤال : وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالاً، ما حكمها ؟
الإجابة : اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس وإن استعملها فلا بأس وإن تركها فلا بأس، والحذاء كذلك أمرها سهل إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها
المصدر : . مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/441-442)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • وجد كتاباً في مكة فأخذه فهل يعتبر لقطة ؟
  • وجد خمسين ريالاً في الحرم فهل يلزمه تعريفها ؟
  • هل له تملك لقطة الحرم إذا كانت يسيرة ؟
  • وجد مبلغاً من المال في الحرم فقام بتوزيعه على الفقراء فهل يلزمه الضمان ؟
  • وجد ساعات من سنوات فهل يردها للحرم أم يتصدق بها ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020