|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم طواف الوداع في العمرة وكيف يجاب عن قول من قال بعدم وجوبه ؟

عدد الزوار 274 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم طواف الوداع ؟ وما الجواب عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج ؟
الإجابة : طواف الوداع واجب على القول الراجح على كل من أتى بنسك حج أو عمرة، ثم أراد الخروج من مكة إلى بلده ؛ لقول ابن عباس- رضي الله عنهما - : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) . رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم عن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ورواه أبو داود بلفظ: «حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» وقال الترمذي: (باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت) ، ثم روى من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن الغيرة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من حج هذا البيت، أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» قال: حديث غريب، وهكذا روى غيرُ واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. ا هـ كلامه. وأما ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - من اختياره أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج، فهذا هو ما نقله عنه تلميذه صاحب الفروع ص 521/ج3، ط آل ثاني، لكنه لم يصرح به بل قال: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع . اهـ . ولعل صاحب الفروع أخذ هذا من قول الشيخ في منسكه: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول، وطواف الإفاضة، والطواف الثالث لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. ا هـ ملخصاً، وكذلك قال حين تكلم عن تمام الحج: فلا يخرج الحاج حتى يوح البيت فيطوف طواف الوداع. اهـ . وهذا الذي قاله في الفروع يعارضه ما ذكره في الإقناع أثناء عد الواجبات عن الشيخ، حيث قال: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. اهـ ، ولعل للشيخ - رحمه الله - في ذلك قولين. وأما ما نقل عن ظاهر كلام الشيخ أنه لا يجب بتركه دم، فقد صرح الشيخ في منسكه بأن طواف الوداع واجب عند الجمهور، وحكم الواجب معلوم عند الجمهور، أن في تركه دماً. والله أعلم.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/374)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • نسي طواف الوداع بعد عمرته فماذا يلزمه ؟
  • حكم طواف الوداع في العمرة
  • حكم طواف الوداع في العمرة وكيف يجاب عن قول من قال بعدم وجوبه ؟
  • ما هو الصحيح في طواف الوداع على المعتمر ؟
  • هل يلزمه طواف الوداع إذا خرج يوم التروية إلى عرفة ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020