|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

عادوا إلى محل إقامتهم - جدة - قبل طواف الوداع بناء على أن طواف الوداع يكون عند مغادرة المملكة فما حكم فعلهم ؟

عدد الزوار 77 التاريخ 01/01/2021

السؤال : المستمع محمود أحمد عيسى من السودان يقول في رسالته الأولى: قمت بأداء فريضة الحج هذا العام وكنا مجموعة من الإخوان، وجميعنا مقيمون بمدينة جدة لقد قمنا بجميع المناسك ما عدا طواف الوداع إذ أننا عدنا رأساً من منى، يرى البعض أنه يمكن القيام به قبل نهاية شهر ذي الحجة الحالي والبعض الآخر يرى فيما بعد بدون تحديد للزمن على شرط قبل مغادرة المملكة أفيدونا بوجه النظر الصحيح لديكم جزاكم الله خير الجزاء ؟
الإجابة : نقول: إن طواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع طوافاً بدون سعي لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الناس ينفرون في كل وجه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» فهؤلاء الجماعة المقيمون في جدة من السودان حينما لم يطوفوا طواف الوداع نقول لهم: إنهم أساءوا وإن الواجب عليهم أن لا يغادروا مكة حتى يطوفوا للوداع؛ لأنهم غادروا مكة إلى محل إقامتهم فيكونون داخلين في الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً، وعلى هذا فنقول لهم: إن كان عملهم هذا مستندا إلى فتوى أفتاهم بها أحد من أهل العلم الذين يثقون به، فإنهم لا شيء عليهم؛ لأن تلك وظيفتهم: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[النحل: 43]، وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي شيء بقيامه بما أوجب الله عليه، وأما إذا كان عملهم هذا غير مستند إلى فتوى لمن يثقون به، فإنه يلزم كل واحد منهم أن يذبح فدية في مكة ويفرقها على الفقراء لتركهم واجب من الواجبات وترك الواجب عند جمهور العلماء يجب فيه دم يفرق على فقراء الحرم.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل يشترط في طواف الوداع سبعة أشواط أو يجزئ من غير التزام بعدد ؟
  • لم يطوفوا للوداع بناء على أن طواف الوداع خاص بالقادمين من خارج المملكة فماذا يلزمهم ؟
  • عادوا إلى محل إقامتهم - جدة - قبل طواف الوداع بناء على أن طواف الوداع يكون عند مغادرة المملكة فما حكم فعلهم ؟
  • طافوا للوداع ليلاً ولم يتمكنوا من مغادرة مكة إلا في اليوم الثاني . . فهل عليهم شيء ؟
  • هل صحيح منع الحاج من البيتوتة في مكة بعد طواف الوداع ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020