|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

لم تكمل طواف الإفاضة لعجزها ثم عادت إلى بلدها فما الواجب عليها ؟

عدد الزوار 175 التاريخ 01/01/2021

السؤال : مسلمة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة يقولون: هل يلزمها شيء وهل عليها إعادة الحج نرجو الإفادة ؟
الإجابة : إذا كانت هذه المرأة تعرف أنها تركت طواف الإفاضة؛ لأنهم يقولون في السؤال إنها خرجت وأخشى أن تكون الذي تركت هو طواف الوداع. فضيلة الشيخ: لا، هم يقولون طواف الإفاضة ؟ ما داموا قالوا طواف الإفاضة وهم متأكدون منه، فإن حجها لم يتم حتى الآن؛ لأنه بقي عليها ركنٌ من أركانه وعليه فهي لا تزال محرمة لم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز إذا كانت ذات زوجٍ أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة حال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها، فإنها تحرم بعمرة أولاً، فتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة ثم إذا رجعت فوراً إلى بلدها، فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة؛ لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها بالبيت. فضيلة الشيخ: ألا يلزمها شيء؛ لأنها سافرت ولم تطف أيضاً طواف الوداع؛ لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الإفاضة ؟ الشيخ: في هذه الحال هي تركت طواف الوداع، ولكنها معذورةٌ بالجهل فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر فإذا كانت معذورةٌ بالجهل، فالأمر في هذا واسع ربما أنها أيضاً تعبت تعباً جسمياً لا تستطيع معه الطواف لا راكبة لا محمولةً ولا ماشية، فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضاً ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما، قال أهل العلم وهو أيضاً فديةٌ تذبح بمكة شاة وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئاً. فضيلة الشيخ: إذا أدركت الذي يجب عليها ولم تذهب إلى مكة هل يلزمها شيء أو يبطل حجها أو مثلاً تطوف طواف الإفاضة في العام القادم ؟ الشيخ: لا هي على كل حال الآن معلقة ما تم حجها ولا تحللت التحلل الثاني بحيث إنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح من عقدٍ أو مباشرة أو غيره فهي الآن معلقة في الواقع ولا ينبغي أن تتهاون في هذا الأمر لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ما صحة حديث: (من لم يطف يوم العيد قبل أن يمسي عاد محرمًا)
  • هل صحيح أن من لم يطف الإفاضة يوم النحر عاد محرمًا ؟
  • لم تكمل طواف الإفاضة لعجزها ثم عادت إلى بلدها فما الواجب عليها ؟
  • رجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة وجامع أهله فماذا يلزمه ؟
  • ترك طواف الإفاضة ثم حج مرة أخرى . . فماذا يلزمه ؟ وحكم سؤال غير أهل العلم في أمور الدين

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020