|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الاقتراض من البنك والسداد على أقساط مؤجلة زيادة على القرض

عدد الزوار 105 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا طلب الشخص من بعض البنوك وابورًا زراعيًّا فأعطاه البنك مبلغ الوابور ليأخذ به من بعض الشركات، على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات، بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي، هذا يعتبر ربًا أم بيعًا لأجل؟ وما هو حكم بيع الأجل هل هو حرام أم حلال؟
الإجابة : هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مالاً ليشتري به الوابور أو السيارة أو المكينة، على أنه يرد أكثر منه، فهذا من الربا، ولا يجوز أما إذا اشترى سلعة، سيارة أو غيرها، أو ماطورًا أو مكينة، اشتراها البنك، وتسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال، وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك، وبيع التأجيل لا بأس به، وبيع الأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكًا للبائع وفي حوزته، قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك، هذا هو الذي يجوز، أما أن يبيع شيئًا عند الناس، وفي مال التجار فلا يجوز، لأن الرسول عليه السلام نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقال -صلى الله عليه وسلم- : «لا تبع ما ليس عندك» وقال: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك» فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله، وألاّ يبيع شيئًا عند الناس، وإذا أعطاه ألفًا على أن يرد ألفًا ومائة، أو أكثر أو أقل لا يجوز، هذه الزيادة ربا ولا يكون بيعًا، هذا قرض، يسمى قرضًا. فالبيع أن تشتري السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعد ما حازها وملكها، بعد هذا يبيعها بنقد مقدم، أو بآجال أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به، إذا كانت الأقساط معلومة واضحة، وكانت السلعة مملوكة للبائع، وفي حوزته، قد قبضها وحازها، فلا حرج في ذلك.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/135- 137)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم ضمان المرجع بعض الموظفين عند الاقتراض من البنك بفائدة
  • ما حكم الاقتراض من الشركات إذا اشتمل على رسوم إدارية؟
  • حكم الاقتراض من البنك والسداد على أقساط مؤجلة زيادة على القرض
  • حكم الاقتراض من البنوك بشرط فائدة عند سداد القرض
  • اقترض مالًا على أن يعطي الدائن مبلغًا من المال كل شهر فما الحكم ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020