|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم أخذ فوائد على القرض وهل يلزم المقترض سدادها؟

عدد الزوار 97 التاريخ 01/01/2021

السؤال : شخص اقترض مبلغًا من شخصية اعتبارية، حوالي مليون ريال تحت حساب ما يسمى جاري مَدِين، وبعد فترة اضطرته الظروف ولم يتمكن من التسديد، فوجد هذه الشخصية طيلة هذه المدة، تأخذ فوائد بمعدل عشرة في المائة، فيرغب الانتهاء، ما هو العمل؟ كما أن الشخصية لم تعطه هذا المبلغ، إلا مقابل عقار، والعقار أصبح الآن لا يساوي شيئًا، وإذا أرادت الشخصية أن تخصم الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضًا؟ أفيدونا عن هذه الأمور؟
الإجابة : ليس للشخصية التي اقترضت منها، أن تأخذ فوائد وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت إنما عليك أن تؤدي الذي أخذتَه منها برأسه فقط، من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر، والله يقول سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[ البقرة: 280] فعلى الشخصية التي أقرضتك أن تنظرك حتى يتيسر أمر العقار، ويباع فتوفي أو يتيسر لك أمر آخر توفي منه، وأما أن تعطيهم فائدة بسبب التأخير فليس لك ذلك، وليس لهم ذلك فهذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية، وقال الله فيه سبحانه وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾[البقرة: 278- 279]، هذا الربا الذي تريد الجهة أن تحملك إياه، لا يجوز تحمله، بل يجب إسقاطه عليك وعليهم، وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون في الإعسار، أو تأخيره بغير حق، ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة، لا هذا ولا هذا، وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها في المحكمة الشرعية.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/197- 199)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الاقتراض من البنك بفائدة مع نية عدم إرجاع الفوائد
  • حكم الفوائد المصرفية
  • حكم أخذ فوائد على القرض وهل يلزم المقترض سدادها؟
  • يقرض الناس بفائدة فما الحكم؟
  • حكم الاقتراض بفائدة من أجل إنقاد أبناء المسلمين من التنصير

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020