|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

أقرضه شخص مبلغًا من المال بفائدة عند السداد فما الواجب؟

عدد الزوار 103 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: أنا رجل أحب علماء المسلمين، وأحب فعل الخير وهذا من فضل ربي والحمد لله، ولكن عندما تزوجت كنت في أشد الحاجة إلى المال من أجل أن أكمل الذي أنا في حاجته، فذهبت إلى أحد الإخوان وطلبت منه سلفًا، وقد وافق لكن بشرط أن آخذ منه خمسة آلاف، وأردها له بعد ستة أشهر سبعة آلاف وخمسمائة ريال، يعني بزيادة ألفين وخمسمائة ريال، ولحاجتي الماسة أخذت هذا المبلغ، وأنا كاره، ولقد سددت المبلغ أي أعدته بعد ستة أشهر، حسب الشرط وفي خاطري شيء من الحرج، فهل عليّ ذنب لأنني أخشى أن أكون قد أخذت بالربا، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة : لا شك أن هذه المعاملة معاملة ربوية وحرام ومنكر عليك، وعلى صاحبك فالواجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم ألاّ تعودا إلى ذلك، والواجب على صاحبك أن يرد عليك المبلغ الزائد، ألفين وخمسمائة؛ لأنها لا تحل له؛ لأنها ربًا، فالواجب عليه أن يردها إليك إلا أن تسمح عنها وتبيحه فيها؛ لأنها معاملة ربوية، ليس له أخذ هذه الزيادة، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» وهذه العُمَل قد أقيمت مقام الذهب والفضة فليس له أن يأخذ زيادة، وليس له أن يبيع عشرة باثني عشر، أو يقرض عشرة باثني عشر، أو بثلاثة عشر أو بأكثر كل هذا لا يجوز لأنه من الربا فأنت عليك التوبة، وهو عليه التوبة والندم على ما مضى، والعزم ألاّ تعودا في ذلك، وعليه أن يرد إليك ما زاد على الخمسة؛ لأنها أخذت بغير حق.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/140- 141)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • تصرف لهم بطاقات قروض مع فرض غرامة مالية في حال تأخير سداد القرض فما الحكم؟
  • حكم الكروت التي تعطيها الشركة لاستلام القرض من البنك مع فرض غرامة حال تأخير السداد
  • أقرضه شخص مبلغًا من المال بفائدة عند السداد فما الواجب؟
  • يأخذ مواد بناء من المحلات وتسدد عنه الشركة ثم تحسب عليه بزيادة فما الحكم؟
  • حكم شراء البنك السلع للعملاء مقابل زيادة في الثمن عند السداد ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020