|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم اقتراض ولي اليتيم من مال اليتيم؟ وهل تجب فيه الزكاة؟ وكيف يخرجونها عن سنوات مضت؟

عدد الزوار 136 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(21467) لي ابن أخ يتيم، قد توفي والده منذ زمن، وهذا اليتيم لم يبلغ بعد سن الرشد، ويصرف له راتب تقاعدي لكون والده كان موظفا، وهذا الراتب كان يصرفه والدي من قبل، ويسجله دينا عليه، أي: على والدي، يقوم بدفعه حينما يبلغ هذا الولد، ونحن كذلك نتعهد بدفعه، ولكن قبل أكثر من سنتين، نهيت والدي عن أخذ هذا المبلغ، وحجزه في البنك بحساب خاص لهذا الولد أقوم بدفعه له حينما يكبر. وسؤالي هو: أولاً: هل علي في هذا المبلغ المحجوز في البنك زكاة، وكيف تكون؟ علمًا بأنه على هيئة راتب شهري. ثانيًا: المال الذي صرفه والدي وتعهد بدفعه ونحن ندفعه إن لم يستطع دفعه، علما بأن والدي دخله محدود، وأسرته كبيرة، هل فيه زكاة إذا قمنا بدفعه وأخذه منه؟ ثالثًا: إذا في المال جميعا الأول والثاني زكاة فكيف أخرجها وأنا لست متأكدا من الشهر الذي حجز فيه هذا المبلغ في البنك بحساب خاص؟ أفيدونا حفظكم الله ورحم والديكم.
الإجابة : يجب على ولي اليتيم أن يخرج زكاة ماله من النقود إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (2.5%) سواء كانت هذه النقود مودعة له في البنك أو كانت في ذمة والدكم، مع العلم أنه لا يجوز لوالدكم أن يأخذ منها شيئا بصفة قرض؛ لأنها أمانة عنده، يجب عليه حفظها، فيجب على والدكم رد ما في ذمته من مال هذا اليتيم، وحفظه له حتى يبلغ الحلم رشيدا، ثم يدفع إليه ماله. وإذا كانت هذه النقود تتوارد شهريا فالأحوط والأسهل أن يعين شهرا من السنة يخرج فيه زكاة الجميع إلى مثل هذا الشهر من السنة الآتية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/347- 348) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم اقتراض الولي من مال اليتيم
  • حكم اقتراض الولي مال الأيتام لعدم قدرته على تنميتها
  • حكم اقتراض ولي اليتيم من مال اليتيم؟ وهل تجب فيه الزكاة؟ وكيف يخرجونها عن سنوات مضت؟
  • حكم القرض في الحيوان
  • حكم الاقتراض من مال الوديعة

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020