|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم وصية الكافر لابنته المسلمة وحرمان أولاده الكفار

عدد الزوار 89 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الثامن من الفتوى رقم( 4214 ) إذا توفي والده كافرا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين؟
الإجابة : تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته، ولا ترث شيئا من الثلثين، لاختلاف دينهما، بل هما لأولاده الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/550) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • تولاها رجل من المسلمين فهل يرثها؟ وهل لها أن توصي له بجميع مالها؟
  • حكم إهداء الطيب للمرأة إذا كانت تخرج متطيبة
  • حكم وصية الكافر لابنته المسلمة وحرمان أولاده الكفار
  • حكم تقديم الخمر للأصدقاء ودفع ثمنها
  • هل يجوز له التبرع بجزء من ماله ويدع الباقي لورثته ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020