|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

ضابط العدل بين الأبناء ذكوراً وإناثاً

عدد الزوار 115 التاريخ 01/01/2021

السؤال : نحن قادمون من الرياض، ووُدَّنا أن نلقي هذا بالنسبة للعدل في العطايا بين الذكور والإناث، وكذلك الابن الذكر الذي يعمل مع والده في المحل أو المتجر، كيف تكون معاملته؟
الإجابة : العدل -بارك الله فيك- بين الذكور والإناث يكون بما عدل الله به عز وجل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11] ، فإذا أعطيتَ الذكر ريالين، فأعطِ الأنثى ريالاً. لكن النفقة العدلُ فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج، فقد تحتاج الأنثى إلى خروص في أذُنَيها قيمتها مثلاً: (200) ريال، والذكر يحتاج إلى طاقية قيمتها مثلاً: «10» ريالات، إن كانت من الطاقيات الجيدة، وإلاَّ فهي -كما أظن- بريالين. فعلى كل حال أعطِ هذا ما يحتاج وهذه ما تحتاج. كما أنه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زوِّجه، ولا تعطِ الآخرين مثله، إلا مَن بلغ حدَّ الزواج فزوِّجه. هذه هي مسألة النفقة. فالنفقة: العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج. وأما التبرع المحض فهو: أن تعطي الذكر مِثْلَي ما تعطي الأنثى. أما من كان يشتغل مع أبيه في تجارته أو فلاحته فإن تبرع بذلك وأراد ثوابه من عند الله، فثواب الآخرة خير. وإن قال: أنا أريد من الدنيا ما أريد، كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل لنفسه ويشتغل بماله، فهذا يجعل له والده إما أجرة شهرية، وإما نسبة من الأرباح؛ ولكن يَعُدُّه كأنه رجل أجنبي، وليس كأنه ولده، بل كأنه رجل أجنبي استأجره، فمثلاً: إذا كان مِثْلُه يُعطَي الأجنبي مرتبَ (2000) ريال، فليُعطِه (2000) ريال في الشهر، أو إذا كان مثلاً معه في فلاحته فليقُل له مثلاً: لك نصف الحاصل من المنتَج، أو ربعَه، أو ما أشبه ذلك، أو حسب ما يتفقان عليه، بشرط أن لا يحابيه
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(43)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • كيفيه قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث
  • كيفية تحقيق العدل في العطية بين الذكور والإناث
  • ضابط العدل بين الأبناء ذكوراً وإناثاً
  • ضابط العدل بين الأولاد
  • كيفية العدل بين الأولاد

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020