|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم تخصيص الأب أولاده الذكور بالعطية دون الإناث بحجة أنهن متزوجات

عدد الزوار 117 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: رجل له بيوت، فقام بتقسيم هذه البيوت في حياته على أولاده الذكور، وحرم الإناث بحجة أنهن متزوجات، ولأزواجهن بيوت يسكنونها، فحصلت من جراء هذه القسمة عداوة وبغضة بين الأولاد والبنات، واشتدت الكراهية، وامتد الحقد إلى الأب والأم، مما أدى إلى تمزق الأسرة وتفككها، فلم يعد أحد يسأل عن أحد حتى في حال مرضه، ما هو رأي الدين في هذه المسألة، وهل يحق للأب تقسيم ماله وهو حي على هذا النحو؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة : ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث، أو يفضل الذكور على الإناث بغير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» «فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري -رضي الله عنه- ، وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلامًا، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: لا تشهدني على هذا، فإني لا أشهد على جور» وقال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا» وهذا يدل على أنه إذا حاف ولم يعدل جرهم إلى التقاطع، كما وقع في هذا السؤال، جرهم إلى التصارم والبغضاء بينهم، وهذا لا يجوز، الواجب على الأب أن يتقي الله، وأن يعدل بينهم إذا قسم، للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، هذا هو الأرجح، وقال بعض أهل العلم: إنه يسوي بينهم سواء بسواء، الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث، ولكن الصواب أنها قسمة شرعية كالميراث، لأن الله جل وعلا قسم بينهم أموال آبائهم إذا ماتوا هكذا: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11]. فإذا قسم الرجل ماله بينهم على قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين فلا حرج في ذلك، ولكن الأولى ألا يقسم بينهم، ويتمتع بماله حتى لا يحتاج إليهم بعد ذلك، ويبقى ماله عنده، أو على الأقل يبقى شيء من ماله ينفعه ويتصدق منه وينفقه في حاجاته، لأنه إذا قسمه بينهم قد يضطر إلى الحاجة إليهم، وقد لا يقومون بالواجب نحوه، وقد ينفقون الأموال ويضيعونها، فنصيحتي لكل إنسان ألا يحرص على قسم أمواله بين أولاده، وألا يعجل ولو ظن فيهم الخير، ولو ظن أنهم سوف يبرونه، ينبغي له أن يحتاط فلا يعجل، بل يترك ذلك بعد وفاته على قسمة الله، فيستر في ماله، وينفق منه في وجوه البر، ويحسن إلى المسلمين والفقراء والمحاويج، حتى لا يضطر إلى رحمتهم والحاجة إليهم، لكن إذا أعطاهم بعض الشيء من ماله، شيء لا يضره، أعطاهم بعض المال وعدل بينهم، ولو أن البنات متزوجات يعدل بينهم لا بد إذا أعطى الرجل ألفًا يعطي البنت خمسمائة، وإذا أعطى الرجل ألفين يعطي البنت ألفًا، وهكذا في عطيته، يعدل بينهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» هذا هو الواجب.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/393- 395)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • بيان معنى حديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)
  • أعطى للذكور قطعة أرض فماذا يلزمه نحو الإناث؟
  • حكم تخصيص الأب أولاده الذكور بالعطية دون الإناث بحجة أنهن متزوجات
  • وهب أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين فما حكم اعتراض البنات على ذلك؟
  • حكم تخصيص بعض الأبناء بالهبات

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020