|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم إعطاء أحد الأبناء المال لحاجة دون إخوته

عدد الزوار 205 التاريخ 01/01/2021

السؤال : فضيلة الشيخ! أعطي بعض أولادي أحياناً ريالاً أو خمسة ريالات أو عشرة ولا أعطي إخوانه كذلك أو أعطيهم أكثر منه، وليس ذلك من باب تفضيل أحدهم على الآخر، ولكن حسب الظروف والأحوال، فهل عليَّ حرج في ذلك، وهل يُعدُّ ذلك عدم عدل؟
الإجابة : إذا كان ما تعطي الأولاد أو البنات لدفع حاجتهم فإن ذلك ليس بجور، فمثلاً: لو احتاج الابن الكبير إلى كتب دراسية والذين دونه لا يحتاجون إليها، فاشتريت لهذا الابن الكبير ما يحتاج إليه من مواد الدراسة دون الآخرين فلا بأس، وكذلك لو احتاجت البنت إلى حلي -خواتم أو خروص أو ما أشبه ذلك- فإنك تشتري لها، ولا يلزمك أن تعطي الابن شيئاً مقابل ذلك؛ لأنك إنما أعطيتها لدفع الحاجة، ولهذا لو كان عندك أبناء كبار وأبناء صغار، فكسوت كل واحد ثوباً، أيهم أكثر؟ الكبار لا شك، فهل يلزمك أن تعطي الصغار ما زاد على ثيابهم ؟ لا. فالمهم أن القاعدة: أن ما كان لدفع الحاجة فالعدل فيه أن تعطي كل واحد ما يحتاج، ولهذا لو أن الكبير بلغ واحتاج إلى زواج وزوجته؛ لأنه ليس عنده شيء، فهل يلزمك أن تعطي إخوانه مثل المهر الذي أعطيت الكبير؟ لا، من بلغ أن يتزوج في حال حياتك فزوجه، ومن لم يبلغ أن يتزوج فليس عليك شيء. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها: قد يكون بعض الأولاد يحتاج إلى سيارة؛ لأن مدرسته بعيدة، والآخرون لا يحتاجون إلى سيارة؛ لأن مدرستهم قريبة، فهل تشتري للكبير سيارة؟ لا تشتري له سيارة، ولكن اشتر سيارة باسمك وأعطها إياه ينتفع بها؛ لأنك بذلك تدفع حاجته ولا تخصه بتملك السيارة، لو قدر أن يموت هذا الابن ترجع السيارة لك، ولو قدر أن تموت أنت ترجع السيارة للورثة.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(24)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم تخصيص الأب ولده المريض بالصرع بالهبة وحكم تخصيص البنات بالهبة لحاجتهن
  • وهبه والده قطعة أرض فما الحكم؟ وما الحكم إذا مات الأب؟
  • حكم إعطاء أحد الأبناء المال لحاجة دون إخوته
  • حكم تخصيص الوالد بعض أولاده بالعطية وما الواجب في هذه الحال؟
  • هل للولد مخاصمة والده في المحاكم إذا لم يعدل في العطية ؟ وهل في الهدية ثواب ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020