|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

أعطى لكل واحد من أولاده منزلا ولم يعط الصغير فما الحكم؟

عدد الزوار 106 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: لي أربع بنات وثلاثة أولاد، أولادي الكبار بنيت لكل واحد منهم منزلاً خاصًّا به، وابني الصغير لم أستطع أن أبني له منزلاً، وعندي منزل قديم سبق أن منحته لزوجتي وبناتي الأربع في وصية رسمية، فهل للابن الأصغر حق شرعي في المنزل مع أمه وأخواته أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الإجابة : الواجب عليك يا أخي التعديل بين أولادك الذكور والإناث، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فإذا كنت حين بنيت لأبنائك الكبار منازل وقد ولد الولد الصغير والبنات وجب عليك التعديل، أما إن كنت قد بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات، وقبل وجود الابن الصغير فلا شيء عليك، لأنك ليس عندك أولاد ذلك الوقت، أما إن كان إعطاؤك لهم المنازل بعد وجود الابن الصغير، وبعد وجود البنات فالواجب التعديل فإما أن تعطيهم مثل إخوانهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم، وتجعلها للجميع أو لنفسك، وتبقى إرثًا لهم بعدك، وأما أن تخص أولادك بالمنازل أو البنات هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل، وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئًا من مالك في صحتك فلا بأس، تخصها بشيء، وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، في الأراضي وفي النقود، وفي غير ذلك، هكذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات، ولا غيرهم من الورثة وصية، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئًا من مالك في مقابل عشرتها ومعاملتها الطيبة، وإذا كان لك زوجة أخرى تعطيها مثلها، وأما الأبناء وأخواتهم فلا بد من التعديل بينهم في المنازل وغيرها، إلا إذا سمحوا، إذا سمحت البنات لإخوانهم، قالوا: أنت مسامح، فلا بأس، وهكذا الابن الصغير، إذا بلغ الحلم وسمح وكان رشيدًا، وسمح وقال: أنا سامح عن إخواني فلا بأس، الحق لهم، فإذا سمحوا سقط الوجوب الذي عليك، أما إن لم يسمحوا أو سمحوا سماحًا يخافون منك، أو لأنك توعدهم، أو يخشون منك فالسماح الذي ليس له سند واضح، بل حصل عن خشية وخوف لا يعتبر، بل لا بد أن يكون سماحًا واضحًا من دون خوف منك، ولا وعيد منك، بل عن طيب نفس من أنفسهم، فلا بأس بذلك.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/399¬- 401)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ساعد أحد أولاده بالزواج فهل يلزمه مساعدة الآخرين ؟
  • والده ساعد أحد أولاده في شراء منزل ثم كتب منزلا باسم بقية الإخوة فما الحكم؟
  • أعطى لكل واحد من أولاده منزلا ولم يعط الصغير فما الحكم؟
  • حكم إصلاح الأب بيت أولاده مع وجود أولاد من امرأة أخرى
  • إذا تحمل الوالد تكاليف ترميم منزل أحد أولاده فهل يعطي البقية مثله؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020