|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

بيان كيفية قسمة التركة

عدد الزوار 103 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: كيف تقسم تركة الميت؟
الإجابة : تقسم التركة على كتاب الله وعلى سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم أو المحكمة، ويقسمون التركة، والمواريث تختلف ليست على حد سواء، فإذا نزلت نازلة بأحد فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة أو العالم المعروف وهو يقسم بينهم التركة، مثلاً يقول: ماتت امرأة عن زوجها وابنها، يقول العالم: التركة تقسم بينهما للزوج الربع والباقي للابن، لأن الله سبحانه يقول: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾[النساء: 12]. يعني: الزوج، لو ماتت امرأة عن زوجها وأخيها، أخيها الشقيق أو أخيها من الأب، العالم يقول: المال بينهما للزوج النصف، كما قسم الله، والباقي للأخ تعصيبًا، أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، المال بينهما نصفان، للزوج النصف فرضًا، والباقي لأبيها على سبيل التعصيب، أو مات رجل عن زوجة وعن أبيه، فقسم التركة بينهم، للزوجة الربع، والباقي للأب، أو مات رجل عن ابن وبنتين، التركة تقسم لأربعة، للابن اثنان، ولكن بنت واحد، لأن الله يقول سبحانه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11]. وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه، تقسم التركة لستة: للأم السدس، واحد، والباقي للابن، لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾[النساء: 11]. والولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا مات إنسان عن أمه، أو عن أبيه، أو عنهما وله ولد بنت يكون للأم السدس، وللأب السدس وللبنت النصف، وإن بقي شيء يأخذه الأب زيادة تعصيبًا، أما إن كان الموجود ابنًا ليس بنتًا فالأم لها السدس والأب له السدس، والباقي للابن أو ابن الابن من ستة أسهم.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/465- 466)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • تقسيم دية المقتول بين الورثة
  • كيف تقسم دية الميت بين ورثته؟
  • بيان كيفية قسمة التركة
  • بيان المقصود بالتركة
  • ميراث الأمة المعتقة من جهة سيدها أو الدولة

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020