|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم تنازل الورثة لأخيهم بالبيت مقابل سداد أقساط الدَّين على الأب وهل تبرأ ذمة الميت؟

عدد الزوار 120 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(21651) توفي والدي وترك مبلغًا من المال يقدر بخمسين ألف ريال، وبيتا مرهونا للصندوق العقاري بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال، المستحق دفع منه مائة وخمسين ألف ريال، فاتفق الورثة بأجمعهم أن يدفع المال إلى مسجد ليعتبر صدقة جارية، أما البيت بأن يتكفل أحد الورثة بدفع المبلغ المطالب دفعه للبنك، وبعد ذلك يكون البيت من حقه بتنازل الورثة عنه، مقابل أنه سدد ذلك الدين عن الوالد علما أنه لا يوجد قصر من الورثة. سؤالي هو: هل عملنا هذا جائز، ويسقط الدين عن ذمة والدي وينتقل إلى ذمة الشخص الذي تضمن دفع المبلغ؟ وهل يجوز دفع المبلغ الواجب دفعه وهو مائة وخمسون ألف ريال بالتقسيط إذا كان الوارث لا يملك ذلك المبلغ حاليا، بما أنه قد نوى السداد وتبرئة ذمة الميت من ذلك القرض؟ وهل هذا الدين يبقى في ذمة الوالد إلى أن يسدد المبلغ بالكامل وإلا ينتقل إلى ذمة الوارث، ويجب عليه الدفع حسب اتفاق الورثة؟ وهل هذا الدين المرهون ينطبق عليه ما حدث مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما حضرت الجنازة وسأل: هل عليه دين، وتكفل أحد الصحابة دفعه، وقال عنه - صلى الله عليه وسلم - : إن روحه معلقة حتى يتم سداد الدين.
الإجابة : أولاً: إذا تنازل جميع الورثة وليس فيهم قصار عن حقهم من البيت لأخيهم مقابل تسديده لدين أبيهم الذي للبنك العقاري فلا حرج عليهم في ذلك؛ لأنه حق لهم. ثانيًا: إذا تحمل أخوكم قضاء دين أبيكم فهو بالخيار إذا شاء سدده على الأقساط المتبعة لدى البنك العقاري، وإن شاء سدده دفعة واحدة حالا. ثالثًا: إذا تحمل شخص دين الميت فإن ذمة الميت تبرأ ويسقط الدين عنه لكن لا تحقق براءة ذمته إلا بدفع جميع الحق للبنك ولا مانع من تأجيل السداد إذا كان على أقساط مستقبلية، ولا يضر ذلك والدكم إن شاء الله؛ لأن الأجل حق له، والدين فيه رهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/289- 290)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • إرجاع الدين إلى ورثة الدائن عند موته
  • الواجب على المدين تسليم الدَّين لورثة الميت
  • حكم تنازل الورثة لأخيهم بالبيت مقابل سداد أقساط الدَّين على الأب وهل تبرأ ذمة الميت؟
  • توفي والدهم وعليه أقساط حلَّ أجلها وأخرى لم يحل فماذا يلزمهم ؟
  • اقترض والدهم بالريال العربي وقد توفي الدائن فكيف يبرؤن ذمة والدهم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020