|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

كتب لهم والدهم أرضا بحكم عملهم معه ومشاركتهم في بنائها فما الحكم؟

عدد الزوار 122 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الثاني من الفتوى رقم(18231) رجل له زوجتان، يعيش مع واحدة له منها ولدان وبنتان، والأخرى مطلقة وله منها ولد وبنت، قام الوالد على تربية الجميع، ودفع لابن المطلقة مالا ليسافر به إلى الخارج، وسافر وجاء بمال وآثر به نفسه، وتزوج واشترى أرضا وبنى بيتا مع أمه وأخته، مع العلم أن البنت هي كذلك ما زالت تأخذ راتبا شهريا من أبيها حتى الآن، ومع ذلك لا يبرون أباهم ولا يصلون ولا يصومون. وكان الوالد عنده قطعة أرض زراعية قام ببيعها وتوزيعها على الجميع، كل حسب ما يخصه، وفي المقابل الأولاد الذين مع أبيهم قاموا بوضع مالهم الخاص في الأرض المباعة مع أبيهم لشراء أرض وبنائها، وكذلك الأم، وهم يعملون معه في محل خضار وحبوب، مع العلم أنهم مقيمون معه، ويأكلون منه، وأحدهم قد تزوج والآخر سافر للعمل بدولة من الدول الغنية، وتزوج، وكان يرسل المال الذي يجمعه لوالده لإتمام البناء، وهم يقيمون الآن بهذا المنزل الجديد. وقد قام الأب بتسجيل هذا البناء كاملا لأولاده الذين يعيشون ويعملون معه وكذلك المحل، فما الحكم في ذلك؟ وكيف يمكن حساب ما لكل واحد منهم نظير عمله هذه السنوات؟ مع العلم أن عبء العمل قائم عليه وعلى الزوجة؛ لأن الوالد الآن كبير السن. أفتونا مأجورين حيث إننا نخشى على والدنا وقوع الظلم منه أو منا بعد وفاته، أو حصول خلاف بيننا. وجزاكم الله خيرا.
الإجابة : يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلا عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم، والذين دفعوا له مالا بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم، من كان عنده ومن كان خارجا عنه، من يشتغل معه ومن لا يشتغل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بينهم في العطية، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/222- 224) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • إذا اشترى لابنه سيارة فهل له أن يوصي لأولاده الآخرين بقيمة سيارة؟ وحكم إعطاء بعض الأولاد شيئا من المال مقابل خدمتهم
  • حكم حرمان الابن العاصي من الميراث
  • كتب لهم والدهم أرضا بحكم عملهم معه ومشاركتهم في بنائها فما الحكم؟
  • تعيش مع أحد أولادها وتعطيه من مالها دون الآخرين لقيامه عليها فما الحكم؟
  • حكم حرمان الابن العاق من الميراث واستبداله بالوصية

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020