|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الزيادة التي يأخذها صاحب الورشة على قطع الغيار

عدد الزوار 92 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(21300) يوجد لدي ورش صيانة السيارات، كما يوجد لدي محل لبيع قطع غيار السيارات، عند إدخال سيارة للإصلاح بإحدى تلك الورش فإن الوضع يكون له احتمالان: 1 - إما أن يشترط الزبون إحضار قطع الغيار بنفسه من السوق وفي هذه الحالة يتم محاسبته على مصنعية الإصلاح فقط. 2 - لا يقوم الزبون بوضع هذا الشرط مما يعني أنه ترك لنا أمر إصلاح السيارة بما في ذلك توفير قطع الغيار، حيث يتم أخذ موافقته على التكلفة ـ من قطع ومصنعية ـ قبل بدء الإصلاح. في العادة نقوم بتأمين قطع الغيار من محل قطع الغيار العائد لنا، وفي بعض الحالات قد لا تكون القطعة المطلوبة متوفرة بذلك المحل، فنقوم بالبحث عنها بالأسواق وشرائها أو شراء كميات منها لحساب محل قطع الغيار العائد لنا، ثم إخراج القطعة المطلوبة من محلنا بعد إضافة نسبة ربح معقولة عليها نظير تكاليف عملية البحث عن القطعة ـ من سائق وسيارة ـ ونسبة الخصم الخاصة التي نتمتع بها كتجار قطع غيار.. إلخ. وبعد ذلك نقدم فاتورتنا للزبون الخاصة بقطع الغيار مضافا عليها نسبة الربح وفاتورة أخرى من الورشة بالأجور المتفق عليها مع إعطاء الزبون فاتورة شاملة المصنعية وقيمة قطع الغيار إجمالا فهل علينا شيء في هذه الحالة ؟ علما بأننا قد وضعنا لافتة بكل ورشة من الورش المملوكة لنا تنص على أنه: (تقوم الورشة بتأمين قطع الغيار المطلوبة من محل قطع الغيار العائد لنا وفي حالة عدم توفر قطع الغيار به فسيتم تأمينها عن طريق ذات المحل سواء من الوكالات أو من التشاليح) .
الإجابة : إذا كانت قطع الغيار موجودة لديكم فلا حرج عليكم في بيعها بسعر مثلها لمن يصلح سيارته عندكم، وإن كانت قطع الغيار غير موجودة لديكم ووافق صاحب السيارة على أن تحضروها له من مكان آخر فهذا عمل جائز، لكن تكونون بمثابة الوكيل في شراء قطع الغيار، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا أكثر مما اشتريتموها به؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإن أعطاكم المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل جهدكم فإنه يجوز لكم أخذه في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/153-155)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل يستحق الزوج من ميراث زوجته إذا توفيت في العدة؟
  • طلق زوجته وتزوج بأخرى فهل لها ولأولادها حق في الدكان والشقة؟
  • حكم الزيادة التي يأخذها صاحب الورشة على قطع الغيار
  • حكم زيادة الوكيل في سعر البضاعة وأخذ الزيادة له
  • حكم زيادة الوكيل مبلغا من المال على سعر السلعة

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020